كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٧٧

- 369 -

قيمة فعادته نقده أم لا؟ قال: إن كان ليقعد فيه للبيع والشراء فلا زكاة عليه فيه، وإن كان للربح ففيه الزكاة: والله أعلم

مسألة: ومنه وفى دراهم الحجة إذا ميزها الموصى فلا زكاة فيها، وأما إذا ميزها الوصى أو الورثة ففيها الزكاة إذا كان في ثلث مال الهالك سعة. والله أعلم. مسألة: ومنه وهل يجوز قبض الزكاة بالاطمئنانة من الصبي والعبدو غير هم

وبالعلامة إذا وضعها المسلم للمصدق بأنى قد جعلت تمرى بالموضع الفلاني

وعلامتها كذا؟ قال: أما على الاطمئنانة فجائز وأما في الحكم فلا. والله أعلم

الزكاة

مسألة: ورجل عنده تجارة واستطى أموالا للتجارة، فلما أردنا أن نحاسبه للزكاة قال: اتركوا لى كذا و كذا جريا لبيتي، وهو ما عنده أصيلة سوى هذا الطناء، أيجوز أن يترك له لبيته ما يكفيه من التمر أم تؤخذ من جميع ذلك، ولا يترك له منه شي؟ قال: فى ذلك اختلاف، قال بعضهم: يترك له من الحب والتمر بقدر نفقته، وقال بعض لا يترك له. والله أعلم. مسألة: فى امرأة من أهل الباطنة لها رهينة من سمائل، لم تجب في دراهمها الزكاة، ولها صيغة لم تحملها لأنها في الباطنة وصيغتها تجب فيها الزكاة، وتجئ إلى سمائل زمان القيض، أتحمل صيغتها على رهينتها أم لا؟ قال: تؤخذ من الرهينة الزكاة إذا لم تحملها. والله أعلم. مسألة ابن عبيدان: وفيمن بادل بماشيته ماشية غيرها مثلها قبل وجوب زكاته، ثم وجبت زكاته، أيكون وقت زكاة الماشية التي بادل بها وقت زكاة ماشيته الأولى، أم يستأنف لها وقتا من يوم بادل بها؟ قال: في ذلك اختلاف. قال من قال إن وقت زكاة الماشية التي بادل بها وقت زكاة ماشيته الأولى. وقال من قال يستأنف لها وقتاً من يوم بادل بها. والله أعلم.

مسألة

: ومنه أما الأجرة بالدراهم للعمال فلا يلزم الزكاة شئ من الأجرة على القول الذى نراه، وأما ما يأخذه العمال من السكر المصلول (1)

(1) المصلول: المصفى.

م 24 - لباب الآثار ج 2)