الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٧٨- rv.
والسكر القصب والخميرة لا زكاة فيه على القول الذي نعمل عليه، وكذلك الذى يأخذه الهنقرى من السكر المصلول والسكر المصاص والخمير ليأكله، ولم يبعه بدراهم، فيعجبني ألا تؤخذ زكاة من ذلك. وأما الذي يأخذه من هذا و يبيعه بدراهم فعليه فيه الزكاة إذا كانت تجب
على الهنقرى. والله أعلم
مسألة الصبحي: في رجل تجب عليه زكاة الورق فاستوفى تمراً وحبا قبل محل زكاته، وبقى عنده إلى أن دخل شهره الذي يزكي فيه، فأراد أن بحسبه عليه فقال إنه أخذه ليأكله، لا للتجارة، إن قوله مقبول إذا قال إنه اتخذه للنفقة وللعيال، وله أن يحوله قبل وقت الزكاة وبعده، و يصدق على قوله. والله أعلم.
الحابي
مسألة: ومنه ودراهم الحجة إذا ميزها الوصى وقسم الورثة المال وحاز كل واحد سهمه، ما حكم الزكاة فى الدراهم، قال: يرجع عليهم بما أخرج من الزكاة على قدر حصصهم ما بقى في أيديهم شيء من الثلث
والله أعلم مسألة: ومنه والوصى إذا اجتمعت عنده دراهم لإنفاذ ما على الموصى من وصايا وضمانات، بقدر ما تجب فيه الزكاة، أيجب تسليم الزكاة على
الوصى من مال الموصى؟ أم على الورثة؟ وبجوز له أن يمتنع أم يحكم عليه
بتسليمها دون الورثة إذا كانت الوصايا تخرج من الثلث؟ قال: إذا كانت الدراهم عند الوصى قد ميزها من مال الهالك زكاها، ميزها من مال الهالك زكاها، ورجع بمثل زكاتها في ثلث مال الهالك، وإن بعد الثلث لم يكن فيها زكاة. والله أعلم.
مسألة: الشيخ سالم بن راشد البهلوى فى دراهم الحجة إذا لم يميزها الوصى فاستأجر الوصى رجلا ليحج عن الهالك، فلم يبلغ الأجير الحج وحال على الدراهم الحول، أتكون في هذه الدراهم زكاة أم لا؟ قال: فإذا أخذها من يحج بها عن الهالك على غير ضمان فالزكاة في ثلث مال الهالك، وإن و إن أخذها من يحج بها بضمان ففيه اختلاف،: