كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٧٩

-

- 371 -

قول: لازكاة في مال الهالك، وقول الزكاة فى مال الهالك، حتى يستحقها جير بعد تمام ما استؤجر عليه. والله أعلم.

الأ.

مسألة: وفيمن أرسل دراهم ليشترى بها له شيء من الأمتعة فوجبت عليه الزكاة في دراهمه، وإن كان للتجارة وأرسل دراهم فى بر أو بحر، فالرأى في ذلك إذا أراد أن يخرج ما عليه من الزكاة وإن أخر زكاة الدرا المرسلة إلى أن يصل المسافر، واستفاد فائدة، أيلزمه في الفائدة زكاة أم لا؟ قال: إن صحت سلامة الدراهم و أنه لم يشتر بها فعليه زكاتها، وإلا فلا شيء عليه حتى تصبح سلامتها ولا زكاة عليه فى الفائدة، لأنه غير مأخوذ بزكاة مالم يصح بقاؤه. والله أعلم.

مسألة ابن عبيدان: فى رجل اشترى مالا ببيع الخيار بخمسمائة لارية، ثم محل الفلج الذي يشرب منه هذا المال، لوبيع أصلا ما يبلغ ثلثمائة لارية، هل تحط عن المشترى بالخيار زكاة المائتين أم لا؟ قال: إذا أراد المشترى دراهمه (1) لم تصح له كلها، فإنه لا يلزمه إلا ما يبلغ المال. والله أعلم.

مسألة: الفقيه جاعد بن خميس، وإذا أعطيت أحدا دراهم بسبيل

اهم

المضاربة على نصف الربح، وسافر هذا الرجل الذى أخذ من عندى الدرا من عمان لأرض السواحل، ومكث قدر أربع سنين أو أكثر من ذلك، كيف السبيل إلى خروج الزكاة من هذه الدراهم الغائبة عنى، أجزئي إذا و سلمته الزكاة لرأس المال الذى أخذ منى لأنى لا أعلم بالربح حتى أخرج الزكاة عنه، أعلى زكاة في الربح حتى أعلم كم هو؟ و إذا استفدت فائدة، أيكون على في جميع الفائدة زكاة من قبل ربح هذه الدراهم الغائبة عنى أم لى عذر في هذا بجهالتي بالربح؟ قال: أما رأس المال فجائز لك أن تسلم عنه، عنه، لكن على

(1) في الأصل: إذا كان المشترى لو أراد در اهمه