كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٨٠

372 -

!

مالك

غير دينونة بلزومها فيه، فإنه في هذا الموضع لاسبيل إليها، لأنه موضع رأى و اختلاف با ارأى، ولا عليك فيما زاد عليه من ربح لم يصح معك حصوله حتى يصح في ذلك قد كان هنالك فتخرجه من، فإن صح لحصوله على رأى قبل وصوله، أو على حال بعد أن يكون من قبضه على مقدرة لا بعذر معها من لزومها فيه بتركه، فإنه يخرج فيه من الاختلاف على هذا الحال، مما قد خرج في رأس المال. وما استفدته على هذا من فائدة تكون فيه الزكاة إذ لو صح قبل أن يصح معك هذا الربح فلا شيء فيه من قول المسلمين، وإن صح معلك من بعد على هذا بأنه قد حصل من قبلها، لكني في هذا الموضع أقول بأنه لا يتعرى فيه من أن يخرج فيها معنى الاختلاف بالرأى إذا صح معه بقاؤه في يد الرجل حتى استفادها من قبل أن يؤدى عنه ما لزم فيه.

والله أعلم.

مسألة

: ومنه فى الدراهم المشتركة بين أبتام أتخرج منها الزكاة أم لا؟ وهى إذا قسمت لم تبلغ النصاب فى سهم كل واحد منهم؟ قال. إن كانوا قد ورثوها من واحد وهى تبلغ فيه الزكاة، وبقيت مجتمعة حتى يومه الذي يزكيها فيه، ففى قول المسلمين إنها تلزم فيها فيخرج منها، وإلا فلا. وقيل لاشيء فيها على هذا إذا لم تبلغ فى سهم كل منهم، أو يلحق ما يكون له منها بغيرها مما تحمل عليه، وإن كان على غير هذا أو ما أشبهه من الشركة فلاشي. فيها على حال. والله أعلم.

هل

مسألة الصبحي: فيمن سلم زكاته لفقير على شرط ليردها عليه، يبرأ من الزكاة التي وجبت عليه إذا ردها الفقير عليه على هذه الصفة أم لا؟ قال: أخاف ألا يبرأ صاحب الزكاة منها، وأحسب أنه مما يجرى في مثل هذا الاختلاف. والله أعلم.

مسألة: ومنه وفيمن ميززكاته وتركها في يده إلى أن يجعلها في