كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٨٣

-

375

-

مسألة الصبحى: فيمن عنده مائتا در هم وعشرون درهما،

أعليه أن

يخرج عنها خمسة دراهم و نصف در هم زكاتها. أم يخرج عنها خمسة سة دراهم

قال: إن في ذلك يجرى الاختلاف فى الزكاة، فعلى قول من قال: إن الزكاة بمنزلة الشريك، فإنه إذا أخرج حصة شريك وهو ربع العشر من الدراهم الورق والشكل والحلى والتجارة فكفاية، وعلى قول من قال: إن الزكاة هي في الذمة، فعليه أن يسلم ما لزمه في ذمته من الزكاة وزكاة الزكاة، لأنها له، وعليه زكاتها إذا كانت فى ماله والزكاة في ذمته متى سلمها بعد حلولها. والله أعلم.

مسألة: والصيغة إذا كانت لا تساوى فى السوق أكثر من المثقال محمدية لأجل كسادها للزكاة؟ قال: كما تساوى في السوق. والله أعلم.

•

مسألة الصبحي ومن وجبت عليه زكاة نقده وبعد لم يخرجها أقر له أحد أن عليه ضمانا لا يعرفه كذا، وقضاه شيئا مما عليه من الضمان، أعليه زكاة ما قضاه إياه بقيمته أم لا؟ قال: أما إذا أقر له بشيء من النقود كالدراهم والدنانير، فعليه الزكاة إن قدر على قبضه ولو اقتضى به عروضا، وإن كان ما أقر له به من العروض فلا زكاة عليه فلا أعلم في ذلك اختلافا ولعل الأول مما يختلف فيه إذا لم يقبضه ولا قبض شيئا عنه قلت: وإذا أبرأه من هذا الضمان هل عليه من قبل الزكاة أم لا؟ كان الضمان معروفا عدده أم لم يعرف عدده؟ قال: إذا أبرأه مما فيه الزكاة من الذهب والفضة فعليه الزكاة، وإن كان من غيرهما فلا عليه فيه.

و الله أعلم

مسألة: الزاملي إن كان حق مكتوب بصك لرجل فقال لابنه أو غير ابنه أو ليس هو له، أيكون القول قوله إذا تبين منه كذب وكتمان الزكاة أم لا؟ قال: أما قوله ليس له ولم يقربه لأحد، فليس يقبل قوله في إبطال