كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٨٤

-

376

-

الزكاة. وأما إذا أقر به لأحد فتطلب الزكاة من الذي أقر له به إن كان يدرك. فإن صدق إقراره أخذت الزكاة منه على ما يوجبه الحق، إقراره رجعت الزكاة على من فى يده المال، وإن أقر به لمن لا تجب عليه

وإن أنكر

فيه الزكاة مثل الذمى ففيه اختلاف. قول لا يقبل قوله، وقول يقبل

والله أعلم.

مسألة: ومنه وعن بيع

الصدقة قبل قبضها، كان القابض لها فقيرا

أو من قبل الإمام. قال: يجرى في مثل هذا الاختلاف، ويعجبني إن كان القابض لها من قبل الإمام جواز ذلك، رآها المصدق أو لم يرها إذا رأى ذلك أوفر للمسلمين، وإن كان القابض لها فقيرا فلا يجوز ذلك. والله أعلم:

مسألة: ومنه فيمن عنده خمس بقرات، ويزجر على كل واحدة منهن مقدار ثلاثة أشهر أو أربعة أشهر من السنة ولا يزجر عليها السنة كلها، تحسب هذه البقرة من العوامل أم تحمل على بقره الأربع وتؤخذ منها الزكاة؟ قال: إن كان قد اتخذ هذه البقرة ليزجر عليها ولو لم يزجر السنة كلها إذا لم يجعلها سائمة، فعلى قول من يقول: لا زكاة في العوامل عندى لأنها لا تحمل على البقر السائمة. والله أعلم.

مسألة: ومنه وفيمن استر هن رهينة ويسلم عن الدراهم التي استر من بها الزكاة، فبعد ذلك أنكره الراهن ولم تكن عند المستر من بينة، أيجب علينا أن نرد عليه ما سلم من الزكاة أم لا. قال: إن كنتم أخذتم الزكاة من هذا على سبيل الجبر، فيعجبني أن تردوا عليه وإن كان أعطاكم متبرعا، وقال هذا من الزكاة، لم يكن عليكم رد عندى. والله أعلم.

مسألة الشيخ هلال بن عبد الله العدواني: وأما صفة غنى المرأة بالحلى

في أخذ ما يجب للفقراء فهى أن يكون معها حلى ما يكفيها لمعيشتها

،