الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٩٨-
?
-
محمد
لاستحالة كون إمكان قبول الخطأ، قطعاً، وكفى بهذا شاهداً في الحق، في الحجة لنا على من رام الكسر لقولنا، ولكنا نريد أن نزيد فيه المريد شاهد دليل آخر مما نرجو أنه فيه عنه رحمة الله، وذلك أنه قيل له فآراء المسلمين التي صحت لهم بينهم وتثبت كلها عدل: قال: هكذا: عندى العلماء منهم إلا ما قالوا في الغلط، وقول الشيخ أبى وأما العالم الذى يجوز له أن يفتى بالرأى فلاضمان عليه إن أخطأ، ومأجو. إن أصاب فيما يكون الحق فى اثنين: وأما ما يكون الحق في واحد فهالك بالخطأ، ومن عمله به. انتهى لفظه. وهذا كأنه محتمل للنظر تأويلا، لأنه كذلك يخرج فيمن أخطأ الحق، كذلك إذا لم يكن له في خطئه ذلك من الدين عذر، لأن الدين لا يجوز أن يكون الحق فيه إلا في واحد، وإن اختلف القول من المختلفين بالرأى أو بالدين فيه. وما عدا الدين إلى الرأي، فذلك الذى ممكن أن يكون فيه الحق فى اثنين فما فوقهما. وما أرجوه من قول الشيخ أبي سعيد رحمه الله - فلا مزيد عليه، ألا وإنه على الإطلاق صحيح، ونحن
أن
-
نقول إنه كذلك في الجملة، وعلى الشريطة في التفصيل بإضافة كل رأى إلى من رآه، وكان له وعليه أن يكون فى القول أو العمل عليه، لأنه قد صح بالحق أن على كل من رأى الحق، في عدل شيء من الآراء يعمل به عند لزوم العمل له أو به، أو إرادة الاستعمال له، ولا يجوز له، أن يجاوزه إلى غيره مما لا يرى عدله، أو أعدل في أر أفضل، لأنه الحق في حقه. وقد قالوا: إن تارك الأعدل عن بصيرة منه تارك للعدل، والعامل على خلافه آخذ بالحور،
منه،
فكأنه
على
العدل
هذا بالإضافة فى معنى المجتمع عليه في حقه في حاله، ذلك:
في العمل لا فى الدينونة، إذا كان لا يرى إلا ذلك، حتى يرى غيره مثله
أو أصح
منه
•
!
ولولا ذلك ما كان بتركه علوما، ولا في الحق على ذلك
اتر ما. وكذلك غيره مثله فيما يرى، وإن رأى الأعدل في خلاف أي، ذلك أعدل، كان العدل في حق كل واحد منهما بالإضافة إليه