الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٩٩-
-
أن
اللازم
فى ذلك بالعكس لأن لكل من الناس أن يرى، وعليه في موضع يرى، ويناظر من يرى، ذلك إذا كان لا يرى، ويتبع من ذلك الأعدل وله أن يأخذ الأفضل، فإن لم يكن له نظر، ولا قدر على من يدله من أهل البصر، تحرى العدل، ليأخذ به بمبلغ ما قدر، على أصبح ما جاء به في ذلك، لا على الإهمال، ولا على سبيل الاتكال على شيء من الأقوال، أو رأى من آراء الرجال؛ في هذا المجال، على كل حال، لكونه عند فقده العبارة والمعمرين له ذلك بمثابة المتحير في القبلة، النازل إلى التحرى لها لأداء فرض الصلاة، كما أمر الله بها، و المستدل بغيره على الرأى والأعدل في الراى، كالمستدل على القبلة، وكما أنه ليس له أن يقتدى بمتحر مثله، فكذلك ليس له فى الرأى. وإنما يتبع الأعمى البصير القوى، وليس البصير بهما كالحيران فيهما في معانى ارتفاع نازلة الشلك بالنظر إلى نفس الحق لما بنور العلم نظر إليه فرآه، وكان بالعدل له ولغيره برضاه، و هذا في تحريه غير بارز من حقيقة نفس الشلك في نفس الأعدل، لأن ذلك كله كالأخبار في حقه قدصار، وليس فيما عدا الشهرة يكون الخبر كالخبرة، ولا السماع بالأعيان كالعيان، كما بها من قبيح وبهاء، وكأنه في المعنى إذا سمع، وذلك المستضى بنور العلم يكون في رومه له، كالصالب يرى، يقصد ما يرى فى الحقيقة، على قصد الطريقة، من غير أن هشاك فيها ولا فيما رأى: والمتحير في ذلك النازل إلى التحرى كالطالب لما يرى والملتمس لما يرى، يرجو فى التماسه أن ينال ما طلب، ليزايله الشك في حقيقة ذلك أينما ذهب، فإنه فى إصابته الحق على الحقيقة، لا شك لقيامه به في محل ما له أو عليه، ولا شك كالمصلى ذلك على انتحرى، وإن كان الشك فى أنه أصاب الكعبة أولا فى استقباله، لا يتعرى، ففى إصابته الحق الذى عليه فى القبلة لا شلك، وذلك هو الحق عند الله في حقه ، هل المطلوب غير الموافقة للحق، والحق فى حق كل واحد ما رآه بصر، أو يعبره من أولى النظر، أو نزل فى الرأى التحرى فتحراه بالعدل
لما
من
من
ذنه عن