كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٨٨

380

مسألة الصبحى: ومن مات فى أول يومه أو فى أول شهره الذى يخرج فيه زكاته، ولم يسلم للقائم بالأمر زكاته، ولم يين أنه سلمها بالأمر إلى أحد، ولم يوص بها، أيجوز للقائم أن يأخذ ورثته بتسليم زكاته على هذه الصفة أم لا. وهل يلزمهم ذلك إذا كان فيما يطمئن به قلوبهم أنه لم يسلمها بعد أم لا؟ الجواب: إذا صح أن فى ماله الزكاة أو أنه لم يترك هذا المال بعد أن وجبت فيه أخرجت منه، وأما على الورثة إذا لم يوص بها من ماله ذلك فلا شيء عليهم حتى يوصى بها. وقال من أن في ماله الزكاة ولم يعلم الوارث بإخراجها منه لزمه إخراجها

إذا

صح

ويصح

ولو لم يوص به

•

قال:

مسألة: ومنه وفى الوصى إذا اجتمعت عنده دراهم لإنفاذ ما على الموصى من وصايا وضمانات بقدر ما تجب فيه الزكاة، أيجب تسليم الزكاة، على الوصى من مال الموصى أم على الورثة إذا كانت الوصايا تخرج من الثلث؟ الجواب: إذا كانت الدراهم عند الوصي قد ميزها من مال الهالك زكاها، ورجع بمثل زكاتها في ثلث مال الهالك، وإن تعد الثلث لم يكن فيها زكاة. والله أعلم.

مسألة: ومنه وما قولك في المسألة الموجودة في مشترى المال بالقطع إذا غير منه بوجه يجوز له الغيرية أن عليه زكاة دراهم ثمنه قبل الغير إذا كانت نصاباً تاماً، وهل فرق بين المال والعروض والحيوان، وهل فرق بين أن يكون الغير من البائع أو المشترى، وما الصواب في الجميع؟ الحواب: إن الزكاة على هذا المشترى (1) إذا رجعت إليه دراهمه، ويرد على، وعندى لا فرق بين الأصول وغيرها، وبين النقض من أيهما كان، ويحلو فى نفسى إسقاط الزكاة عن هذا المشترى على هذه الصفة

البائع

(1) في الأصل: (الجواب إن الزكاة هذا على المشترى.