كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٩٠

382

-

هذه الدراهم المذكورة، أتجب عليه فيها الزكاة للسنين الماضية أم لا؟ الجواب وبالله التوفيق: هكذا حفظته من آثار المسلمين (1) والله أعلم.

مسألة: ومنه وفى هذه المسألة عن سعيد بن قريش قال: إذا أخرج الرجل حجته على أن يحج، فلم يحج إلى أن حال الحول، فلا زكاة عليه فيها، ولا يحملها على ماله فى الزكاة، أهذه المسألة صحيحة ومعمول بها أم لا؟ الجواب فيما عندى أنه غير خارج من معانى الصواب، وكذلك في التي قبلها. قلت: وكذلك لوجعل ما لا وسمى به للفقراء وابن السبيل ولم ينفذه، فلما جعله حتى حال عليه الحول فلا زكاة عليه فيه قال: نعم أهذه أيضاً صحيحة معمول بها، وهل يثبت عليه ذلك ولا رجعة له فيه أم لا؟ فسر لى هذا يرحمك الله. الحواب: أما الرجعة فقول له جميع فيما جعله أن فيه قبل الإحراز، وقول لا رجعة له، وهؤلاء

يرجع

•

لا إحراز عليهم، وأما وجوب الزكاة فى هذه الدراهم فأحسبه كما قال: إنه لا زكاة فيها بعد أن أخرجها من ملكه لباب من البر ملكه لباب من البر، وعسى فيها قول غير هذا، فالحق أحق أن يتبع

الزكاة

مسألة: في رقعة أخرى هي: وقال إذا أخرج الرجل حجته على أن يحج بها إلى أن حال الحول فلا زكاة عليه فيها، ولا يحملها على ماله في، وكذلك لو جعل مالا وسمى به للفقراء أو ابن السبيل، ولم ينفذه فيما جعله حتى حال عليه الحول، فلا زكاة عليه فيها. قال الشيخ سعيد أحمد الكندى: أما ما جعله للفقراء أو ابن السبيل أو لحجة نافلة، تبرعا منه في ذلك لوجه الله تعالى من غير واجب، ففى وجوب الزكاة عليه إذا حال الحول عليه اختلاف، إذا كان نصابا تاماً فعلى قول من يقول: إن ذلك يثبت عليه نفس الجعل بلا إحراز لأنه ليس فيه إحراز، ولا يكون

ابن

(1) لم يرد في الأصل جواب عن السؤال.