الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٩٢384
في يده، وإلا فليس عليه فى مثل هذا، ولا له أن يخرجها منه لأنه لا يدرى ما عنده في حاله، ولعله قد أتى عليه من الأسباب ما أزالها عنه من ماله، فإنه
من الممكن لأن يكون وما أخرجه لا على ما جاز له من أدائه، فهو في ضمانه وعليه غرمه. والله أعلم.
6
مسألة: وإذا ميزت دراهم الحجة فيختلف في وجوب الزكاة فيها كان التمييز من الهالك أو الوصى أو الورثة، وعلى قول من يجعل فيها الزكاة
ففي محلها فيها اختلاف. قول إذا دار شهر الهالك الذي يزكي فيه، وقول حتى يحول الحول عليها مذ ميزت. أرايت إذا كانت الدراهم الممييزة لمعان شتى لا تجب في أحد ذلك الزكاة، ويجب في الجميع أهو كما لو كانت لمعنى واحد أم لا؟ الجواب: إذا صح القسم من حكم حاكم يثبت حكمه عليهم فلا زكاة على مالم يتم النصاب، ولا يحمل بعضها على بعض، وإن جاء فيها القسم من غير حكم خفت أن يلزم حكم الشركة. والله أعلم
مسألة: ووصى اليتيم إذا لم يخرج عنه زكاة ذهبه ولا فضته، فلما دفع إليه ماله بعد بلوغه: قال له: إن عليك فى هذا المال زكاة كذا وكذا، قول يكون حجة عليه، وقول لا يكون حجة عليه، وذلك على قول من يلزم الوصى إخراج الزكاة من دراهم اليتيم
مسألة: عن الشيخ حبيب بن سالم رحمه الله: وعمن ملك (غوازي) صفر تبلغ في الصرف مائتي در هم فصاعدا، وحال عليها الحول، أعليه فيها الزكاة لاز ما فيما بينه وبين الله؟ ويجبره الإمام على ذلك أم لا؟ وما الذى يحكم به سيدنا ويعمل به؟ الجواب وبالله التوفيق: إن هذا مما يختلف فيه في وجوب الزكاة عليه. وعندى أن الزكاة لا تجب عليه في ذلك. قال غيره: الله أعلم. وأنا لا أدرى فى النحاس من جهة التجارة، وإلا فلا شيء فيه مضر، وبالمعنى ما أريد به فلوسا ولا غيرها جزما، فينبغي في هذا من قوله