كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٩٣

385 -

أو من رأى من قاله أن ينظر، فإني أخافه أن يكون من الغلط، وما أخبر به عن نفسه من نقيها فيما عنده أن يكون فيه ألا يجوز غيره على من بيديه. والله أعلم. فينظر في ذلك.

،

مسألة: وجدتها في رقعة، وهي فيمن ملك نصاباً تاما آخر الشهر إلى أن دخل أول هذا الشهر من السنة المقبلة، وفاته قبل دخول ذلك اليوم الذى ملك فيه النصاب، أيكون قد حال عليه حول على هذا؟ وتلزمه زكاته؟ وهل فيه قول بذلك أن يكون ذلك الشهر كله وقتاً له؟ وأوله و آخره سواء؟ قال: وقته يومه الذى ملك فيه النصاب على أن لكل شهر ثلاثين يوما، هكذا إذا لم يكن الملك عند رؤية الهلال وأما من عرف زكاته في شهر معلوم، ولم يعرف يومه، فقالوا كل الشهر بمنزلة اليوم، ففيه أداء الزكاة وحصول الفائدة، ومن عرف يومه لأداء مقترض كاجال الديون والعدد والعقد والزكاة، فهذا غير ملتبس عليه، ويحسب ذلك بكسوره، وبتمام كل شهر من عليه، ولا أعلم في ذلك اختلافاً. وإن كان حتى يحول عليه الحول، أهو حول ذلك اليوم الذي ملك فيه النصاب أم انقضاء ثلثمائة وستين يوماً؟ قال بل انقضاء ثلثمائة وستين يوماً على معنى ما جاء في الآثار. والله أعلم

مسألة

،

عن الشيخ جاعد بن خميس فى مبلغ النصاب في الزكاة من كم درهم، أو لارية، أو محمدية، على من ملكها فحال على شيء منها في يده حول بتمامه؟ قال: فالذى فى هذا أرفع من قول المسلمين في الزكاة أجمع: إنها من مائى درهم لا ما دونهما وعلى حساب ما يكون من اللاريات فهى من مائة لارية واثنى عشرة لارية وهى مائة محمدية وأربعون محمدية، وإن كان في وزن مائى درهم خلاصا، والمحمديات التي هي بين الناس فى الزمان لا على الخلاص لما بها من النحاس، فلا معنى لوزنها بما فيها، وفرق بما بينهما ممن فى نفسه، فيحتاج أن تكون لمعنى المعرفة (م 25 - لباب الآثار ج 2)