كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٩٦

-

388

الكسر على رأى من قال به إلا إذا حملا " على بعضهما البعض،، أيحملان أم لا؟ قال: نعم نعم. هو. هو كذلك لا غيره في ذلك، وعنده فيجوز لأن يخرج فيها من الرأى ما قد مر بذكره في أيهما أولى به أن يحمل على الآخر منهما لأنه معنى في ذلك فاعرفه

"3

قلت له: وما دخل عليه من نوعهما في الحول، أو استفاده من بعد، قبل أن يخرج الزكاة بعد لزومها عليه، أيحمل على ما في يديه؟ قال: هكذا قيل. وإنه لحق، إلا أنه ما كان من فائدة فى اسمه فلابد أن يلحقه حكم الاختلاف، ما لم يحل عليه الحول مذ دخل ما فى يديه، إلا أن القول بزكاته

أكثر ما فيه

•

قلت له: وعلى هذا يكون ما يدخل في يده منهما من بيع غلة أو أصل أو ميراث أو هبة أو إقرار أو وصية أو ما أشبهه، أو في شيء من هذا فرق في قول بإجماع أو رأى عدل؟ قال: لا أدرى في هذا إلا أنه كله على سواء، إذ لا أعلم فرق ما بينه فى إجماع ولا رأى على حال

قلت له: فإن كان ما فى يده من هذا يزكيه قد أتلفه إلا ما لا تبلغ فيه الزكاة، ثم استفاد ما به يتم المبلغ، وكل قبل وقته، أيحمل عليه في يومه أو شهره الذى هو محل الزكاة ما أخرجه من يديه فأتلفه أم لا؟ قال: ففى قول المسلمين إنه يحمل على ما بقى فى يديه فيخرج ما به من الزكاة عليه في وقته الذي يزكي فيه ما بقى من الأولى شيء قل أو كثر حتى قال بعضهم ولو بقى درهم، وقال بعضهم ولو بقى شعيرة أو أقل من ذلك. وقيل حتى تبقى أربعون درهما، لأنها فى موضع الصدقة، ومن الذهب على هذا الرأى فأربعة مثاقيل إلا ما دونها، وعلى رأى من يوجبها في الكسر فعسى أن تكون فى معنى ما قبله حتى يحوا عليه الحول منذ استفاد ما به تم نصابه

لا قبل ذلك: