كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٩٩

391

مسألة الصبحي، وفيمن عنده غنم لمن لا يملك أمره من وقف أو يتهم أو غير ذلك، لا تجب فيها لا تجب ان فيها الزكاة وخلطها في غنم لا تجب فيها الزكاة، ومر بها الحابى ووجدها مجتمعة في كمال العدد، وأخذ منها ولم يلتفت إلى قول من هي بيده فيما يدعيه فيها، ووافق فى أخذه من غنم الوقف، أعليه (المحاصصة) بقدر حصته أم عليه الجميع إذا أخذ منها بسبب خلطه؟ أم لا شيء عليه أبداً إذا كان الأخذ منها بلا رأيه، ولا تسليم منه لذلك؟ الجواب وبالله التوفيق: أما الوقف فلا عليه ضمه مع غيره، وبحصول (الضمة (لا تلزمه الزكاة. وأما اليتيم ففى وجوب الزكاة عليه) بالضمة) اختلاف ومن لم تثبت عليه (الضمة) لم يبرأ المسبب إلى (الضمة (من الضمان في بعض القول،، وخصوصاً إذا لم يرد الصلاح في ضمه، وإن أراد الصلاح وهو كذلك عند من يبصره، رجوت ألا يكون عليه ضمان ولا تبعة. والله أعلم.

وإن وافق الآخر من غنمه، أهوله أن يأخذ لنفسه من غنم الوقف بقدر حصتها أم لا؟ الجواب لا أرى له ذلك، ولا يعجبنى. ومال المسجد أو المسلمين لازكاة فيه، و لو ثبتت الزكاة لثبتت فى الصوافي. و الله أعلم.

مسألة: ومنه ومن عنده خمس من الإبل بعضهن سائم وبعضهن مستعمل للسفر، فما الأصوب والأعدل فى أخذ الزكاة منهن جميعاً؟ أم من نصيب غير المستعملات ويحملن فى نصاب الزكاة؟ أم لازكاة في الجميع لى عدل هذه الأقوال فإنه واقع معناه قال: أما المستعملات ففى رح وجوب الزكاة فيهن اختلاف، وأما السائمات ففيهن الزكاة، وعلى قول من يساوى بين السائمات والعاملات بحملهن، وعلى قول من يفرق بينهن لا يحملهن

مسألة: عن الشيخ جاعد بن خميس: وفيمن له من الإبل والبقر ما يزيد على الأربع، أعليه الزكاة فيها وليس له إلا أن يؤديها بعد