الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٠٠-
392
-
از ومها لمن يكون من أهلها فى يومها، أو من بعد حين على حال؟ قال: هكذا في الإجماع على وجوبها في السائمة من كل قابل، و مختلف فى زكاة ما يكون من العوامل، فقيل بزكاتها وقيل لازكاة فيها، وقيل إن بلغ ما يجزيه إلى ما فيه الزكاة وإلا فلا تسقط عنها، والأول أكثر ما في هذا يذكر، وعليه في موضع الرأى أن يكون .. على ما جاز له ما كان الأمر في العمل به إليه، وإلا ففى موضع ما يكون لغيره فيما به يأمره أو يحكم عليه، لاسبيل إلى خلافه في
المنع لذلك
•
قلت له: وما يلزمه فى الخمس من الإبل والبقر، وما زاد عليها إلى عشر أو خمس عشرة، و عشرين، قال: ففى الخمس شاة، و في العشر شاتان، وفي الخمس عشرة ثلاث شياة، وفى العشرين أربع شياة. وإن يبلغ إلى خمس وعشرين وما زاد عليها، فالزكاة من نوع ما فيه يكون بإجماع من أهل العدل فى القول والفعل، فدع الحيرة وكن من أمرك فى هذا وغيره على بصيرة فإننى لك ناصح. قلت له: وما زاد على العشرين فردنى ما به استدل على ما يلزمه فيه من زكاة في قول واضح. قال: نعم ففى خمس وعشرين ابنة مخاض، وفي ست وثلاثين ابنة لبون، وفى ست وأربعين حقة، وفى إحدى وستين جذعة، وفى ست وسبعين ابنتا لبون، وفي إحدى وتسعين حقتان، و فى مائة وإحدى وعشرين ثلاث بنات لبون، وفي ثلاثين ومائه حقة و بنتا لبون، وفى مائة وخمسين ثلاث حقائق وعلى هذا من التنزيل في حسابها يكون، فيجب في كل أربعين بنت لبون أربعين بنت لبون، وفى الخمسين
حقة فاعرفه
قلت له: وما زاد من البقر على العشرين فأوضح لى ما فيه. قال: فهى على ما مضى من القول فى الإبل لأنهما فى هذا سواء، لا فرق بينهما