الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٠١393
-
في القول ولا فى العمل، أن فى الجذعة من البقر مكان بنت مخاض من الإبل، والثنية موضع ابنة لبون، والرابعة محل الحقة، والسدس مكان الجذعة لأنها وإن خالفتها في الأسماء فهى فى سنها لغة، وإنه لكذلك في قول الفقهاء ونحن لهم تبع في ذلك
قلت له: ويحمل أحدهما على الآخر تمام النصاب في الزكاة؟ و هلا قاله أحد أم لا؟ قال: قد قيل إنهما يحملان، ولا أعلم أن غيره مما يخالفه يدعى فيصح فيهما لبرهان يظهر فى ذلك. قلت له: وتحمل الجواميس على ما عداها من البقر أم لا، فى قول أهل البصر؟ عرفنيه. قال: فهى من البقر وتحمل عليها، وكذلك فى الأثر ولا نعلم فيه من القول
اختلافا
قلت له: وفى الغنم من كم يؤخذ منها؟ وهل يجمع الضأن على المعز أم لا؟ قال: فهى من أربعين فى قول المسلمين، وإنها لهي النصاب في زكاتها، لا ما دونها، وفيها شاة وفى مائة وواحد وعشرين شاتان، وفى مئتين وواحدة ثلاث شياة، وفى ثلثمائة وواحدة أربع شياه إلى أربعمائة. ثم في كل مائة شاة. وفى قول آخر لا شيء فيما زاد على المائتين وواحدة إلى أن تبلغ أربعمائة، فيكون فيها أربع شياة في كل مائة شاة والضأن يجمع إلى المعز فيكمل بها النصاب فى الزكاة، ولا نعلم فيهما
إلا ذلك
•
،
قلت له: وما كان من الإبل أو البقر أو الغنم شركة بين جماعة أو اثنين أو في خلطة، أحمل ما لكل واحد منهم على الآخر، وإن لم يبلغ النصاب على انفراده؟ وكذلك في الخلطة، أو بينهما فرق في هذا أم لا؟ قال: نعم. يحمل فى أكثر ما به يقال، فيعمل لا على غيره من الإجماع، لرأى من لا يقول به فى الشركاء، حتى في المشاع فإنه لا يتعدى