الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٠٢-
394
فى هذا الرأى من الاختلاف بالرأى والقول في الخلطاء، على هذا الحال، و عسى فى الاشتراك أن يكون إلى الزكاة أدنى من الاختلاط في مثل
هذا المال
،
قلت له: وعلى قول من يوجبها بالخلط، فهل هي إلى شيء محدود أم لا؟ قال: نعم. قد قيل في حدها المقتضى على من قال بها في مبلغ عددها أن تكون مجتمعة فى الحلب وكفى. وقيل حتى يجتمع في المرعى والحلب والمأوى وقيل حتى يكون من المشاع وإلا فالخلط غير موجب في كونه صحة الاجتماع لمعنى الزكاة. قلت له: وإن يجتمع في المسرح والمأوى لا غير، أو في أحدهما؟ قال: لا يصح بأحدهما كون الاجتماع و مختلف في ثبوته بهما، وعسى فى المشـ المشاع أن يجوز فيه لأن يدخل عليه معنى الاختلاف في ذلك. قلت له: وما كان من هذا اليتيم أو أعجم أو من لا عقل له، أيدخل على ما له فيه بالخلط ما به على رأى أم لا؟ قال: قد قيل إنه لا ضمة على اليتامى إلا أن يظهر ما فيه الصلاح لمن أبصر، فعسى أن يجوز لأن يلحقه معنى الاختلاف في جوازه على ما له فيه، والأعجم ومن لا عقل له في معنى ذلك.
من
قاله
قلت له: فإن كان الشريك أو المخالط أحد من أهل الذمة؟ قال: فالذمى لا من أهل الصلاة فلا يصح أن يكون به لزومها على من شاركه أو خالطه من جهة ماله فيه، لأنه لا زكاة عليه،، فكيف يصح أن يلزم به في ذلك؟ قلت له: وعلى قول من يثبتها بالخلط على من يجوز في رأيه عليه؟ فإن كان له أربع من الإبل، أو البقر ولغيره معه واحدة من نوع ما في يده خلطة، ما الذى يكون على كل واحد منهما؟ قال: قد قيل إن على من له الأربع أربعة أخماس شاة، وعلى من له الواحدة خمسها على هذا الرأى
•
قلت له: فإن كان له أربع تأوى إليه إلى موضع، وأخرى