الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٠٤396 -
هو كذلك لأنه لا فرق بينهما في ذلك. قلت له: وما كان منها فى مبلغ الزكاة إلا أنه بين جماعة أو اثنين؟ قال: فهى على ما مضى من القول بذكر ما فيه من الاختلاف فى زكاة الإبل والبقر. قلت له: وما لم يكن في شركة، إلا أنه فى يا. . من جمعها وهى لأناس كثيرين منهم من له الرأس والرأسان أو الثلاثة؟ قال: فهو كذلك على قول من يقول بالاجتماع في مثل هذا، وإن لم يكن من المشاع، مهما صح بماله من شرط فى ذلك.، مهما
قلت له: ويكون على من هى لهم الترداد فيما بينهم على مقدار ما لكل
فيها؟ قال: هكذا عندى على رأى من قال بلزومها من أجله في ذلك قلت له: وعلى هذا القول فإن كان فى يد رجل ثمانون شاة لرجلين، لكل واحدله منهما أربعون، أو كان معهما ثالث فى الخلط، وله مثل ما لأحدهما فبلغ الكل مائة وعشرين، ما الرأى فى زكاتها؟ قال: قد قيل إن فيها شاة | ما لم يبلغ مائة وإحدى وعشرين. وقيل إن على كل واحد شاة، لكل أربعين.
قلت له: وعلى الأول فى الثلاثة أو الاثنين ليس عليهم في المائة والواحد والعشرين إلا شاتان. قال: هكذا على قياد قوله يخرج عندى في هذا، لأنها فى معنى ما لو كان لو احد (1) على ما أرى إن صح فيما أراه في ذلك. قلت له: وما لزم لأجل الخلط، فيكون على مقدار ما لكل واحد منهم في من قلة أو كثرة؟ والشركة على هذا كانوا على سواء في الشيء أولم
الخاط
يكونوا كذلك.؟ قال: نعم، على معنى ما قيل، وإنه لحق في موضع التساوى أو التفاضل، فهو كذلك على هذا الرأي في ذلك
•
قلت له: فإن كان له تسعة وثلاثون شاة، ولآخر في خلطها شاة واحدة؟
قال: قد قيل إن على الواحدة ربع شاة (2)، وما بقى من الشاة فهو عليه
(1) في الأصل: «ما لو كان يكون لواحد).
•
(2) في الأصل: (على من الواحدة ربع شاة)