الجزء الأول
الجزء ٢ · صفحة ٧٢٩كتاب الطهارات
729
العدم، حَتَّى قال هذا البعض: إِنَّه إن لَمْ يَجد التراب الذي يُيَمّم به الثياب كان عَلَيْهِ أن ييمم ثيابه في الهَوَاء.
قِيلَ: فإن كانت ثيابه نجسة رطبة وخاف إن سحبها نجسها: هل له
أن يقدر التَّيَمُّم بالتراب في الهَوَاء ولا يكون عَلَيْهِ أن يسحبها خوف النَّجَاسَة؟ قال: هكذا عِنْدِي.
وقيل لبعضهم - ولعله أبو سعيد -: فإن ذرّ على ثيابه التراب يريد بذَلِكَ أن ييممها، ولم يسحبها سحباً؟ قال: إذا عمَّ ذَلِكَ ثوبه فَذَلِكَ عِنْدِي يَجري مجرى التَّيَمُّم.
قيل له: فإن سحب ثوبه من جانب واحد ولم يسحبه من الجانب الآخر: هل يُجزِتُه التَّيَمُّم ويصلي به أم لا؟
قال: إذا كانت النَّجَاسَة من ذَلِكَ الوجه من الثوب أجزأ ذَلِكَ، وإن كانت من الجانبين جَمِيعاً لَمْ يُجز عِنْدِي / 445/ إلَّا أن ينثر من الغبار على الجانب الآخر ما يعمّه فأرجو أنَّ ذَلِكَ يُجزتُه فيما قيل
ومن كان معه ثوب فيه جنابة لا يجد غيره:
قال ابن جعفر: يترب ذَلِكَ ويصلّي فيه إذا لَمْ يقدر على الماء. وَقِيلَ: إن كانت يابسة كسَّها (1)، وإن ترَّبَها رطبة أو يابسة فحسن.
قال مُحَمَّد بن المسبح: إذا كانت الجَنَابَة رطبة تركها، وإن كانت
يابسة فَرَكها ونفض الثوب.
(1) الكَسُ: هو الدق الشديد. انظر: المحيط، 244/ 2.