الجزء الأول
الجزء ٢ · صفحة ٧٩٧كتاب الطهارات
797
الضفيرة أيضاً، والله أعلم. وعَلَى النساء فَرق شعورهنَّ أيضاً؛ فمن ترك
الفرق من رجل أو امرأة فقد ترك السُنَّة، وقد يُحرج به الصدر
قال بعضُهم: لا أتولاه ولا أبرأ منه إذا لَمْ يَكن منه خلاف
للمسلمين. ولا يجوز أن يصلنه بصوف أو شعر أو نحو ذلِكَ؛ لما روي عنه أَنَّهُ قال: «لَعَنَ الله الوَاشِمَة وَالمُتَوشّمَة وَالواصِلَة والمَوصُولَة وَالنامِصَة والمُتَنَمِّصَة وَالوَاشِرَة وَالمُتوَشّرة» (1).
لها دقة
فالنامصة: هي التي
تنتف الشعر عن وجهها. والمتنمصة: التي تفعل
بِها ذَلِكَ. والواشرة: هي التي تُشير أسنانَها وتفلجها وتُحدّدها حَتَّى يكون دقة في أطراف الأسنان والواصلة هي التي توصل شعرها بغيره. والواشمة: هي التي تَغرِز بالإبرة وتَحشُوه بالكحل والنورة ليخضَرَّ، وَاللهُ
أعلم.
روي
ثمانينَ سَنَة».
المسألة الثانية
في حلق العانة
أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ مَن أَسلَمَ بالاستحدَادِ وَالخِتَانِ وَإِن كَانَ ابْنَ
والاستحداد هو حلق العانة، وقد تَقَدَّم من الأَحَادِيث ما يَدُلُّ على
مسنونية حلق العانة ما فيه كفاية، والله أعلم.
عائشة
(1) رواه الربيع، عن جابر بن زيد مرسلاً بلفظ قريب، ر 975، 371/ 1. والنسائي، عن بلفظ قريب، كتاب الزينة باب المتنمصات، ر 5101، 147/ 8. وأحمد، عن عائشة بلفظ
قريب، 257/ 6.