الجزء الأول
الجزء ٢ · صفحة ٧٩٨798
معارج الآمال - الجزء الأول
وفي
هذه المسألة فروع:
الفرع الأول: في حكم حلق العانة
حدها.
وقد أجمعوا على أنَّه سُنَّة يُستَحبُّ تَعجيلها، وينهى عن تأخيرها عن
وقد اختلفوا في من ترك حلقها:
فَقِيلَ: من ترك ذَلِكَ حَتَّى يطول كان خسيس المنزلة ولا يكفر بذَلِكَ؛
أي: لا تصح له ولاية عند المُسلمين، ولا تقبل له شهادة.
وَقِيلَ: ما لَمْ يَخرج في ذَلِكَ إلى التشبه بأهل الشرك لَمْ يكن بذَلِكَ كافراً، وإذا خرج على معنى التشبه / 474 / بأهل الشرك كان بذلِكَ عاصياً كافراً قال أبو سعيد: ويعجبني هذا المعنى.
قال: ولا يسع ترك سنن الإسلام على مَعنَى الجَهل ولا التجاهل. وسئل مُحَمَّد بن روح (1) رَحِمَهُ الله تَعَالَى: عن من ترك حلق العانة سُنَّة أو أكثر أو أقلّ: هل تفسد صلاته؟ فأجاب بأنه لا يقدم على فساد
صلاته.
والحُجَّة لِهَذَا كُلَّه الحَدِيث المتَقَدِّم، وهو قوله: «مَن لَمْ يَحلِقُ
عَانَتهُ، وَيُقلّم أَظفَارَه، ويَجزَّ شَارِبَهُ فَليسَ مِنَّا).
(1) محمد بن روح بن عربي الكندي النزوي، أبو عبد الله (ق: 4 هـ): عالم فقيه من سمد نزوى، وزعيم المدرسة النزوانية. أخذ عن أبي الحواري، ومالك بن غسان بن خليد، وغيرهما. أخذ عنه: أبو سعيد الكدمي. عاصر محمد بن سعيد بن أبي بكر، وأبو الحسن
محمد
بن الحسن،،، وعمر بن محمد بن عمر الذي كان يكاتبه في قضايا العصر وشؤونه. له: رسالة في ذكر الأئمة المنصوبين في عُمان بعد خلع الإمام الصلت، وأقوال فقهية كثيرة. انظر: الكشف، 475. إتحاف الأعيان، 10/ 210 - 213. دليل أعلام عُمان، 145 - 146.