معارج الآمال على مدارج الكمال بنظم مختصر الخصال عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثاني

الجزء ٣ · صفحة ١٨

حقيقة الحيض الشرعية]

ولَمَّا كان غرض المُصَنِّف من ذكر الحَيْض بيان حكمه الشرعي، احتاج إلى أن يعرفه بتعريف يَخصُّ مُسمَّاه الشرعي فقال:

الحَيْضُ دَمٌ خَارج من قبل أنثى يحيض مثلها لم تحمل فخارج من قبل لذكر أو حامل أو خارج من دبر

يعني

أو كان لم تبلغ من السنينا تسعا فتلك علة يقين أنَّ الحَيْض: هو الدم الخارج من قبل المَرْأَة التي يُمكن حيض مثلها في العادة، والحال أنَّها لَمْ تَكن حاملاً. فالدم الخارج من قبل الذكر، والدم الخارج من قبل الحَامِل، والدم الخارج من دبر المرأة أو الرجل، والدم الخارج من قبل المَرْأَة الصغيرة التي لم تبلغ تسع سنين؛ ليس بحيض، وَإِنَّما هو علة ابتلي بها صاحبها.

هو

وكذلك الدمُ الخَارِج من مَخرج البول من المَرْأَة ليس بحيض، وَإِنَّمَا علة كالخارج من قبل الذكر .. ومخرج البول هو أعلى من مخرج

الحَيْض وأضيق محلاً.

وفي

الأثر: وسألته عن امرأة أتاها الدم في مَجْرَى البول أهو

حيض؟ قال: لا.