الجزء الثاني
الجزء ٣ · صفحة ٢٩ذكر الحيض
29
الطَّلقُ. قِيلَ: فيلزمها الغسل لِكُلِّ صلاة؟ قال: عَلَيها الوضوء، ولا غسل عَلَيْهَا إِلَّا أن يخرج منها دم فإن خرج منها دم اغتسلت كما تغتسل المُستَحَاضَة ولزوجها أن يُجامعها. قال: وإذا أضرَّ بها الطلق وخرج الدم فلا صلاة عَلَيْهَا، ولا يُجامعها زوجها وإن جامعها حرمت، وكان كمن جامع في النفاس».
وقال غَيْره: أكره ذلك، ولا أراها تفسد عَلَيهِ حَتَّى يكون نفاساً، وذلك أَنَّهَا بعدُ في أَحْكَام الحَامِل لا في أَحْكَام النفساء، وَاللهُ أَعلم.
١٬٢٢٥ / ٥٬٣٧١
الأصل المصوَّر ١٠ م.ب.