معارج الآمال على مدارج الكمال بنظم مختصر الخصال عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثاني

الجزء ٣ · صفحة ٢٩

ذكر الحيض

29

الطَّلقُ. قِيلَ: فيلزمها الغسل لِكُلِّ صلاة؟ قال: عَلَيها الوضوء، ولا غسل عَلَيْهَا إِلَّا أن يخرج منها دم فإن خرج منها دم اغتسلت كما تغتسل المُستَحَاضَة ولزوجها أن يُجامعها. قال: وإذا أضرَّ بها الطلق وخرج الدم فلا صلاة عَلَيْهَا، ولا يُجامعها زوجها وإن جامعها حرمت، وكان كمن جامع في النفاس».

وقال غَيْره: أكره ذلك، ولا أراها تفسد عَلَيهِ حَتَّى يكون نفاساً، وذلك أَنَّهَا بعدُ في أَحْكَام الحَامِل لا في أَحْكَام النفساء، وَاللهُ أَعلم.