الجزء الثاني
الجزء ٣ · صفحة ٣٠معارج الآمال - الجزء الثاني
ثُمَّ إِنَّه /18/ أخذ في:
فقال:
بيان أقل الحَيْض وأكثره
أَقلُه ثَلَاثَة أَيَّامًا وَعَشرَةٌ أَكثَرَه تَمَا وقِيلَ يومٌ مَعْ لَيلَةٍ وفي أَكثَرِه خَمْسَة عَشر فاقتَفِ أي: أقلّ أوقات الحَيْض: ثَلَاثَة أَيَّام - عَلَى المَذهَب المَشْهُور - فلا يكون ما دونَها حَيْضاً عَلَى هذا القول وأكثر أوقاته: عَشرة أَيَّامٍ عَلَى المَشْهُور أيضاً. وقيل: بل أقله: يوم وليلة؛ لأنَّ الحَائِض متعبدة بترك الصوم والصَّلَاة، ولا يكون صوماً في أقل من يوم، وَأَمَّا أكثره: فَخَمْسَة عشر
يَوْماً.
وهذان القولان في أقل الحَيْض، والقولان في أكثره هي من جملة أقوال ذكرت في أقل الحَيْض وأكثره، وَاللَّهُ أَعْلَم.
وفي المقام مسائل:
المَسْأَلَة الأولى
في بيان أقل الحيض وأكثره
وقد اختلف فيه على أقوال:
أحدها: أنَّ أقلّه: ثَلَاثَة أَيَّام ولياليهن فإن نقص عنه فهو دم