الجزء الثاني
الجزء ٣ · صفحة ٧٣ذكر الحيض
73
لا يرى القصَّة البيضاء ولا تأتيها كَانَتْ بانقطاع الصُفْرَة والكُدْرَة والحُمرة وما أشبه ذلك ـ مِمَّا ذَكَرنَا من الفائض والمكمن في الرحم - محكوماً لَها بحكم الطاهر التي ترى القصَّة البيضاء، وعَلَيها من الصَّلَاة ما عَلَى الطاهر؛ لأَنَّ النِّسَاء في هذه يختلفن، فلعل بعضهن ترى الطهر وبعضهن لا تراه أبداً، فيلحق كل حال حكمه الذي ثبت له ولزوجها وطؤها في حال ما ثبتت لها الصَّلَاة.
وقِيلَ: يؤمر زوجها ألَّا يَطأها ما لم تر الطهر البين.
وقيل: لو أتاها الطهر البيّن في أَيَّام الحَيْض يؤمر زوجها ألا يطأها ولو اغتسلت وصلت حَتَّى تنقضي أَيَّام حيضها، فإن وطئها لَمْ تُحرم عَلَيهِ إذا وطئها بعد الطهر والتطهر، وَاللهُ أَعلَم.
وسيأتي
عند / 52 الكلام عَلَى المُستَحَاضَة بيان أقلّ أوقات الطهر
وما قِيلَ في أَكْثَره، وَاللهُ أَعلم.
١٬٢٦٩ / ٥٬٣٧١
الأصل المصوَّر ١٠ م.ب.