المقدمات
الجزء ١ · صفحة ١٢٧مسائل النية
127
وللزانية أن تنكح غَير الزاني على هذا القول، ولا يحل له أن يتزوج أو
يتسرَّى مَن زنَا هُو بها، وكذلك هي.
وذهب أصحابنا إِلَى: أَنَّه لَا يَجوزُ للمحدودِ على الزنَا أَن يَتَزوَّج إِلَّا بمحدودة مثله، فعلى هذا القول فَالآية غير منسوخة لَكِنَّها مُقيَّدة بِما رُوي عنه قال: «الزاني المَجلُودُ لَا يَنكِحُ إِلَّا مِثله» (1).
ومن ذَلِكَ قَوله تَعَالَى: {لِيَسْتَعْذِنَكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَنُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا
(2)
الحلم مِنكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِن قَبْلِ صَلَوةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُم مِّنَ الظَّهِيرة … (2)، زَعم بعضهم أَنَّها منسوخة، قال القطب (3): والصحيحُ أَنَّهَا غَير منسوخة، لكن الناس تَها ونُوا بالعمل بها.
ذلِكَ: قوله: لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلَا أَن تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ ومن أَزْوَج وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ وَكَانَ اللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا (4)، فَإِنَّهُ مَنسوخ بقوله تَعَالَى: {إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَجَكَ الَّتِي عَاتَيْتَ
أُجُورَهُنَ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللهُ عَلَيْكَ ..
ومن
ذلِكَ: قولُه تَعَالَى: {إِذَا نَجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِمُوا بَيْنَ يَدَى نَجْوَنَكُمْ
صَدَقَة (6) فَإِنَّهُ مَنسوخ بما بعده.
(1) رواه الربيع مرسلاً بلفظ قريب، ر 904، 354/ 4. وأبو داود، عن أبي هريرة بلفظ قريب جداً، كتاب النكاح، باب في قوله تعالى: الزَّانِ لا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةٌ، (2052، 221/ 2.
وأحمد في مسنده، عن أبي هريرة بلفظه، 324/ 2.
(2) سورة النور، الآية: 58.
(3) انظر: أطفيش هميان الزاد، 2/ 228 - 230. (4) سورة الأحزاب، الآية: 52.
(5) سورة الأحزاب، الآية: 50. (6) سورة المجادلة، الآية: 12.