الجزء الثاني
الجزء ٣ · صفحة ١٣٣ذكر الحيض
133
الصَّلَاة إِلَّا إذا كان دماً دافقاً بعضه عَلَى بعض … إلى آخر مَا قِيلَ. فَإِنَّ من يرخص لها في ترك الصَّلَاة والصيام في بعض تلك الأحوال فهي عنده ذَلِكَ الحال في حكم النفساء دون ما قبله.
في
قُلتُ: ويحتمل أن يكون بعض تلك الأقوال مَبْنِيَّاً عَلَى قول من يرى
أن الحَامِل تَحِيض، كما صرح به النخعي من قومنا، وإن أنكر تسميته حيضاً الشيخ أبو سعيد - رحمة الله عَلَيْهِ ـ فَإِنَّهُ غَيْر بعيد من الصواب، إذ القول بثبوت الحيض للحامل موجود في المَذْهَب، وإن كان العمل عَلَى
غَيْره، والله أعلم.
١٬٣٢٩ / ٥٬٣٧١
الأصل المصوَّر ١٠ م.ب.