معارج الآمال على مدارج الكمال بنظم مختصر الخصال عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثاني

الجزء ٣ · صفحة ٤١٥

ذكر الحيض

وَأُجِيبَ: باحتمال أن تكون الصلاة على حائل دون الأرض. وعورض: بِأَنَّهَا شَهادة نفي. لكن قد يقال: إِنَّهَا مُستندة إلى الأصل، أي: الصلاة من غير حائل.

وَأُجِيبَ: بِأَنَّه عليه الصلاة والسلام صلَّى في دار أنس على

(1)، ولِحَديث عائشة الصحيح: «أَنَّهُ كَان يُصلِّي عَلى الخُمْرَة» (2).

الوجه الثالث: مَا احتَجَّ به ابن المُنذِر بأن ترك أهل العلم / 312/ الناس أبعار الغنم في أسواقهم، واستعمال أبوال الإبل في أدويتهم قديماً وحديثاً من غَير نكير دليل على طهارتها.

بيع

وَأُجِيبَ: بأنَّ المُخْتَلف فيه لا يجب إنكاره، فلا يَدُلُّ ترك إنكاره

على جوازه، فضلاً عن طهارته وَالله أَعلم.

،

الأمر الرابع: في أرواث الأنعام

قال أبو المؤثر: قال المسلمون إن الدَّوَابَّ مِن البقر والخَيْل

:

والحَمِير والغنم، وأمثالها من البغال والبراذين أرواثها وأعراقها لا يُنَجِّس ما أصاب كان الإنسان متوضئاً أو غَيْر متوضّئ.

وقد

روي:: أن أبا عبيدة وطئ على روث في الطريق ثُمَّ دَخل

المَسْجِد فصلَّى ولم يَتَوَضَّأَ.

(1) سبق تخريجه في حديث: «قوموا فَلا صَلِّي بِكُم».

(2) رواه البخاري، عن ميمونة بلفظه كتاب أبواب الصلاة، باب الصلاة على الخمرة، ر 381، 116/ 1. وأبو داود، مثله كتاب الصلاة، باب الصلاة على الخمرة، ر 656، 1/

176