الجزء الثاني
الجزء ٣ · صفحة ٤١٥ذكر الحيض
وَأُجِيبَ: باحتمال أن تكون الصلاة على حائل دون الأرض. وعورض: بِأَنَّهَا شَهادة نفي. لكن قد يقال: إِنَّهَا مُستندة إلى الأصل، أي: الصلاة من غير حائل.
وَأُجِيبَ: بِأَنَّه عليه الصلاة والسلام صلَّى في دار أنس على
(1)، ولِحَديث عائشة الصحيح: «أَنَّهُ كَان يُصلِّي عَلى الخُمْرَة» (2).
الوجه الثالث: مَا احتَجَّ به ابن المُنذِر بأن ترك أهل العلم / 312/ الناس أبعار الغنم في أسواقهم، واستعمال أبوال الإبل في أدويتهم قديماً وحديثاً من غَير نكير دليل على طهارتها.
بيع
وَأُجِيبَ: بأنَّ المُخْتَلف فيه لا يجب إنكاره، فلا يَدُلُّ ترك إنكاره
على جوازه، فضلاً عن طهارته وَالله أَعلم.
،
الأمر الرابع: في أرواث الأنعام
قال أبو المؤثر: قال المسلمون إن الدَّوَابَّ مِن البقر والخَيْل
:
والحَمِير والغنم، وأمثالها من البغال والبراذين أرواثها وأعراقها لا يُنَجِّس ما أصاب كان الإنسان متوضئاً أو غَيْر متوضّئ.
وقد
روي:: أن أبا عبيدة وطئ على روث في الطريق ثُمَّ دَخل
المَسْجِد فصلَّى ولم يَتَوَضَّأَ.
(1) سبق تخريجه في حديث: «قوموا فَلا صَلِّي بِكُم».
(2) رواه البخاري، عن ميمونة بلفظه كتاب أبواب الصلاة، باب الصلاة على الخمرة، ر 381، 116/ 1. وأبو داود، مثله كتاب الصلاة، باب الصلاة على الخمرة، ر 656، 1/
176