الجزء الثالث
الجزء ٤ · صفحة ١٩١كتاب الصلاة
191
قبلها، ورخص بعضهم في رمضان. قَالَ النووي: إِذَا غلبه النوم لَمْ يكره له إِذَا لَمْ يَخف فوات الوقت. وقال القسطلاني: من وَكَّلَ به من يوقظه يباح له، والله أعلم. والتنبيه الثاني: قَالَ أبو عبد الله مُحَمَّد بن روحٍ رَحِمَهُ الله تَعَالَى: ينبغي للمسلم أن يأتمِن أهل كُلِّ طرف من الأرض على ما يقول فقهاؤهم، من حضور وقت الصلاة بقياس الظل في بقاعهم، كما أَنَّ عَلَيه أن يقبل منهم في أمر قبلتهم؛ لأنَّ أهل كُلّ بقعة من الأرض لهم قبلة إلى البيت الحرام خلاف سواها من البقاع؛ لأنَّ أهل المغرب يصلُّون إلى المشرق، وأهل المشرق يصلون إلى المغرب، وَكُلٌّ من أهل الإِسْلَامِ إِنَّمَا يُصَلِّي إِلَى الكعبة البيت الحرام، والله أعلم.
١٬٨٩٩ / ٥٬٣٧١
الأصل المصوَّر ١٠ م.ب.