الجزء الثالث
الجزء ٤ · صفحة ١٩٢192
معارج الآمال - الجزء الثالث
وَلَمَّا فرغ من بيان الأوقات التي تجب فيها الصلاة المفروضة، وبيان الأوقات التي تحرم فيها شرع في:
بيان الأَوْقَاتِ / 194/ التي ينهى
عن صَلَاة التطوع فِيهَا
وَامنَع تَطَوُّعاً إِذَا الفَجرُ بَدَا قَبل اَلصَّلَاة وَكَذَا بَعد الأدا إلَى طُلوعِهَا وَبَعد العَصر وَقَبل مَغربٍ وَبَعدَ الوتر حتَّى تنام وَكَذَا حِين الخُطب لِجُمعة أو نَحوِهَا أَو لِعَطبِ للشَّمسِ أَو بَعدَ صَلَاةِ العِيدِ أَوقَبلَها فَافْهَم بلا تقييد كَذَا إذا أُقيمت الفريضَةُ جَمَاعَة وهَذِهِ فَريضة مِن ثَمَّ إِن تَعرِضْ عَلَى المُصَلَّى تَقطَعُ فَرضاً قَبلَها يُصَلَّى ومَا عَداهَا فَهُو غَيرُ قَاطِع وَإِن يَكُن مِن تِلكُم المَوَانِع أي: ينهى عن صَلَاة التَّطَوُّع إذا طلعَ الصبح وهو الفجر الصادق قبل أن تُصلَّى صَلَاة الفجر إلَّا ركعتي الفجر، وبعد أن تُصلِّيها إلى طلوع الشَّمس وبعد صلاة العَصْر إلى غروب الشَّمس وقبل صَلَاةِ المَغرِب؛ لأَنَّ وقتها أضيق من غيره، وبعد الوتر حَتَّى تنام وتستيقظ، وحين يخطب الإمام لصلاة الجُمُعَة أو العيدين أو بعرفة.
قال أبو إسحاق: وكَذَلِكَ للخسوف والكسوف، والاستسقاء في القياس - وهو المُرَاد بقولي: أو لعطب للشمس، إذ المُرَاد بالعطب الكسوف، وفي البيت اكتفاء؛ إذ المُرَاد / 195/ للشمس وغيرها من