الجزء الثالث
الجزء ٤ · صفحة ٢١٥كتاب الصلاة
215
عَلَيْهِ مدَّعاه؛ إذ لنا أن نقول: إن كَانَتْ العِلَّة ما تقول فصلاة الظهر يصح
النفل بعدها وكَذَلِكَ المَغرِب والعشاء فتنتقض قاعدته.
الفجر.
وأيضاً: فالصَّلَاة بعد فريضة الفجر مَنْهِيُّ عنها، وقد شرع قبلها ركعتا
وَأَمَّا استدلاله بترك الجَمَاعَة للوتر فباطل أيضاً؛ لأنَّ أمر الجَمَاعَة من أمور العِبَادَة وهي مأخوذة عن الشارع وَلَم يعلل الشارع ترك الجَمَاعَة للوتر علله هو به. سلمنا، فليس في تقديم النافلة عَلَى الفريضة تهاون بشأن الفريضة، ولا قدح في تعظيمها، وعلى كُلِّ حال فلا وجه لكلامه هَاهُنَا،
يما
ولا معنى لما نقله عن أبيه أَيْضاً، واتِّباع الحَقِّ أولَى، وَالله أعلم.
١٬٩٢٣ / ٥٬٣٧١
الأصل المصوَّر ١٠ م.ب.