الجزء الثالث
الجزء ٤ · صفحة ٣١٩كتاب الصلاة
319
-
ومنهم من قال: تُجْزِتُه مَرَّة في عمره.
ثُمَّ اخْتَلَفوا في كيفية النِّيَّة:
فمنهم من قال: الإرادة فقط. ومنهم من قال: الإرادة متوجهاً نحوها
لا يُجْزِتُه إِلَّا ذلك.
ثُمَّ اخْتَلَفوا من وجه آخر:
فَقِيلَ: لا يُجْزِتُه أن يقصد بنيَّته إلَّا إلى الكعبة وهو البيت حيثما كان، وافقه أو وَافق شيئاً من الحرم.
وَقِيلَ: يُجْزِتُه أن يقصد استقبال الحَرَم إذ هو قبلته، وكَذَلِكَ يُجْزِئُ أهل الحرم أن يقصدوا إلى استقبال المَسْجِد إذ هو قبلتهم، وخرج بعضهم أنَّ الحرم كُلّه كعبة بقوله تَعَالَى: {هَدْيَا بَلغَ الْكَعْبَةِ (1)، ولا خلاف بين أهل العلم أنَّ الهدي إذا بلغ الحَرَم فنحر في شيء منه أنَّه قد بلغ الكعبة، وأنَّه مُجز لصاحبه. قال: فثبت أنَّ الحرم كُلّه كعبة.
ويُجاب: بأنَّ ذلك لا يفيد كون الحرم كعبة عَلَى الحقيقة، وَإِلَّا لَزم عَلَيْهِ جواز تلطيخ الكعبة بالدم والقاذورات حيث وقع ذلك كله في الحَرَم،
وذلك باطل.
أَمَّا اتفاق العلماء بأنَّ / 327/ الهدي البالغ الحَرَم بالغ إلى الكَعْبَة فذلك أمر حكمي، يعني: أنَّ الحُكم في بلوغه إلى الكَعْبَة ببلوغه إلى الحَرَم، كالحقِّ البالغ إلى وكيل الرجل بالغ له حكماً وإن لم يبلغه حسّاً،
وَاللَّهُ أَعلَم.
(1) سورة المائدة الآية: 95