معارج الآمال على مدارج الكمال بنظم مختصر الخصال عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثالث

الجزء ٤ · صفحة ٣٤٥

كتاب الصلاة

345

وَقِيلَ: إنَّ الوتر واجب كالمكتوبة، قال أبو إسحاق: وهو قول مُحَمَّد بن مَحْبُوب الله؛ فمن فاته شيء من هذه السنن لَم يلزمه أن يقضي إِلَّا الوتر ورَكْعَتَي الطواف ورَكْعَتَي الفجر.

والقسم الرابع: ما كان مندوباً إلى فعله، وذلك: كصلاة الضحى، وقيام الليل، وسنة الزوال، وسائر التنقلات.

نقل.

وقسم بعضهم المَندُوب إلى قسمين: أَحَدُهُما: مرغب فيه، والآخر:

وجعل من / 353/ القسم الأَوَّل: صَلَاة الضحى، وصلاة الكسوف، وصلاة الخُسُوف، وصلاة الزلزلة. قَالَ: وَأَمَّا النوافل فكُلُّ تطوّعِ صَلَّاه المرء الله تَعَالَى مِن غير ما ذكرنا.

وينقسم القسم الأَوَّل: من أقسام الصَّلَاة ـ وهو: فرض العين ـ إلى

ثلاثة أقسام:

أَحَدُها: صَلَاة رباعية؛ أي: عدد ركعاتها أربع، وهي: الظهر

والعصر والعشاء الآخرة.

لا غير.

والقسم الثَّانِي: ما كان عَلَى ثلاث ركعات، وهي: فريضة المَغْرِب

والقسم الثَّالِثُ: ما كان عَلَى رَكْعَتَين، وهو: فريضة الفجر لا غير؛

فيكون الجُملة سبعة عشر ركعة.

وذكر أن عتبة بن أبي سفيان استعملَ رَجلاً من آله عَلَى الطائف فظلم