الجزء الثالث
الجزء ٤ · صفحة ٣٤٥كتاب الصلاة
345
وَقِيلَ: إنَّ الوتر واجب كالمكتوبة، قال أبو إسحاق: وهو قول مُحَمَّد بن مَحْبُوب الله؛ فمن فاته شيء من هذه السنن لَم يلزمه أن يقضي إِلَّا الوتر ورَكْعَتَي الطواف ورَكْعَتَي الفجر.
والقسم الرابع: ما كان مندوباً إلى فعله، وذلك: كصلاة الضحى، وقيام الليل، وسنة الزوال، وسائر التنقلات.
نقل.
وقسم بعضهم المَندُوب إلى قسمين: أَحَدُهُما: مرغب فيه، والآخر:
وجعل من / 353/ القسم الأَوَّل: صَلَاة الضحى، وصلاة الكسوف، وصلاة الخُسُوف، وصلاة الزلزلة. قَالَ: وَأَمَّا النوافل فكُلُّ تطوّعِ صَلَّاه المرء الله تَعَالَى مِن غير ما ذكرنا.
وينقسم القسم الأَوَّل: من أقسام الصَّلَاة ـ وهو: فرض العين ـ إلى
ثلاثة أقسام:
أَحَدُها: صَلَاة رباعية؛ أي: عدد ركعاتها أربع، وهي: الظهر
والعصر والعشاء الآخرة.
لا غير.
والقسم الثَّانِي: ما كان عَلَى ثلاث ركعات، وهي: فريضة المَغْرِب
والقسم الثَّالِثُ: ما كان عَلَى رَكْعَتَين، وهو: فريضة الفجر لا غير؛
فيكون الجُملة سبعة عشر ركعة.
وذكر أن عتبة بن أبي سفيان استعملَ رَجلاً من آله عَلَى الطائف فظلم