معارج الآمال على مدارج الكمال بنظم مختصر الخصال عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثالث

الجزء ٤ · صفحة ٣٤٨

348

معارج الآمال - الجزء الثالث

:

وسنن مرغبات وهي صلاة الضحى، وصلاة الكسوف، وصلاة

الخُسُوف، وصَلاة الزلزلة.

:

وَأَمَّا النوافل: فكلُّ تطوُّع صَلاه المرء الله تَعَالَى من غير ما ذكرنا.

وقسم صلاة الفريضة عَلَى ثَمَانِية أقسام:

أحدها: صلاة الحضر، والثاني: صلاة السفر، والثالث: صلاة الخوف والرابع: صلاة المسايفة، والخامس: صلاة المريض، والسادس: الصَّلاة في الماء وعَلَى ظهر البحر في السفينة، والسابع: الجمع بين الصلاتين والثامن: صَلاة الجَمَاعَة.

وهذا تقسيم لها باعتبار أحوال المُصَلِّي، فأتى لِكُلِّ حال حكماً يخصه، /356/ وسيأتي بسط ذلك في مواضعه إِن شَاء اللَّهُ تَعَالَى، وَاللَّهُ

أعلم.

وفي المقام مسائل:

أو لا.

اعلم

المسألة الأُولَى

في تقسيم الحُكم الشرعي إلى واجب وغيره

أنَّ الحُكم الذي كلَّف الله به العباد: إِمَّا أَن يَكُون مطلوباً فعله،

فإن كان مطلوباً فعله: فإمَّا أَن يَكُون الطلب جازماً بِمَعنَى أَنَّ تاركه معاقب؛ فهو الواجب والفرض. وَإن كان غير جازم بِمَعنَى أَنَّهُ لا يعاقب تاركه فهو المندوب.