الجزء الثالث
الجزء ٤ · صفحة ٣٤٨348
معارج الآمال - الجزء الثالث
:
وسنن مرغبات وهي صلاة الضحى، وصلاة الكسوف، وصلاة
الخُسُوف، وصَلاة الزلزلة.
:
وَأَمَّا النوافل: فكلُّ تطوُّع صَلاه المرء الله تَعَالَى من غير ما ذكرنا.
وقسم صلاة الفريضة عَلَى ثَمَانِية أقسام:
أحدها: صلاة الحضر، والثاني: صلاة السفر، والثالث: صلاة الخوف والرابع: صلاة المسايفة، والخامس: صلاة المريض، والسادس: الصَّلاة في الماء وعَلَى ظهر البحر في السفينة، والسابع: الجمع بين الصلاتين والثامن: صَلاة الجَمَاعَة.
وهذا تقسيم لها باعتبار أحوال المُصَلِّي، فأتى لِكُلِّ حال حكماً يخصه، /356/ وسيأتي بسط ذلك في مواضعه إِن شَاء اللَّهُ تَعَالَى، وَاللَّهُ
أعلم.
وفي المقام مسائل:
أو لا.
اعلم
المسألة الأُولَى
في تقسيم الحُكم الشرعي إلى واجب وغيره
أنَّ الحُكم الذي كلَّف الله به العباد: إِمَّا أَن يَكُون مطلوباً فعله،
فإن كان مطلوباً فعله: فإمَّا أَن يَكُون الطلب جازماً بِمَعنَى أَنَّ تاركه معاقب؛ فهو الواجب والفرض. وَإن كان غير جازم بِمَعنَى أَنَّهُ لا يعاقب تاركه فهو المندوب.