الجزء الثالث
الجزء ٤ · صفحة ٤٢٩كتاب الصلاة
429
الأولى: أن يعرف أوقات الصَّلَاة ويُحافظ عَلَيْهَا.
والثانية: أن يحفظ حلقه من أكل الحَرَام.
والثَّالِثَة: إن غاب وأذن أحد في مَكَانِه فلا يغضب بذلك ولا يسخط
والرابعة: أن يُحسّن أذانه بغير لحن.
والخامسة: أن لا يَمُنَّ عَلَى الناس بأَذَانه.
والسَّادِسَة: أن يأمر بالمعروف وينهى عن المُنكَر.
والسَّابِعَة: أن ينتظر الإمام بقدر ما لا يشقُ عَلَى من حضر
والثامنة: أن لا يغضب عَلَى من وقف بِمَكانه في المَسْجِد. والتَّاسِعَة: أن يتعاهد أمور المَسْجِد في النظافة والحصر وغير ذلك والعاشرة: أَن يَكُون أَذَانُه لوجه الله تَعَالَى خالصاً، لا لطلب حظوة
ولا رياء ولا سمعة.
قُلتُ: ولا يأخذ عَلَى أَذَانه أجراً، فَإن أخذ أجراً عَلَى أَذَانه فلا يَخلو: إِمَّا أَن يَكُون فرض الأذان مُتعيّناً عَلَيْهِ في موضعه لتكفله به عن الجَمَاعَة؛ فَإن كان متعيّناً عَلَيْهِ كَانت الأجرة حراماً اتفاقاً. وَإن كان غير متعيّن عَلَيْهِ بل عَلَى غيره: فَقِيلَ: لا يَجُوز أخذ الأجرة عَلَيْهِ، وَقِيلَ: / 440/ تكره، ورخّص فيه مالك بن أنس وقال: لا بأس به، وقال الشافعي: لا يرزق المُؤَذِّن إِلَّا من الخمس.
قال أبو سعيد: إن كان في بيت المال فضل فأجرى منه الإمام على