الجزء الثالث
الجزء ٤ · صفحة ٤٣١كتاب الصلاة
وها هنا قَد تَمَّ الكلام عَلَى المقدمات، فلنشرع الآن في:
بيان أحكام الأذان والإقامة
قال:
وَإِن أَردتَ أَن تُؤَدِّي الوَاجِبَا أَذَن أَقِم تُؤَدِّي فِعلاً واجبًا عَلَى الجَمِيعِ إِن أَتاهُ البعضُ أَجْزَى وَإِلَّا فَالصَّلَاةُ نَقْضُ/ 441/ وَرَتِّل الأذَانَ مَعْنَى مَثنَى وَاجِزِمِ إِذَا قُمتَ فَادِرِ المَعنى وَزِدْ عَلَى الأَذَانِ إِن أَقَمتَا قَد قَامَتِ الصَّلَاةُ أَنَّى كُنتَا وَإِن تُؤذِّن نَحْو يُمنَاكَ أَقبِلَا إذَا النَّدَاءُ بِالصَّلَاةِ وُصِلَا وَأَقبِلَن لِلشِّمَالِ إِن تَقُل حَيَّ عَلَى الفلاحِ حَتَّى تَمتَثِل وَكُره التَّرجِيعُ وَالتشويبُ مَع تَكَلَّمِ وَلِلشَّيَابِ أَن تَضَع نَقضُهما بالشركِ وَالقَبيحِ مِن قَولٍ وَفِعلٍ وَبِتَبدِيلٍ زُكن وَبِالكلام إن يَكُل وَالفَصل وإن يَكُونَا قَبلَ وَقتِ الفعلِ إِلَّا أَذَانَ الفَجْرِ وَالجَمعَةِ قَد يُستَتَنَيَانِ مِن عُمَومِ مَا وَرَد والنفلُ لَا أَذَان فيه وَالبَدَل إِن يَتكَرَّر وَهُوَ فِي الأُولَى امْتَثَل أَعني إِذَا أُذْنَ في أَوَّلِهَا وَيَكتَفِي فِي قَرْيَةٍ بأَهلِهَا وَدَاخِلٌ فِي مَسجِد قَد عُقِدَت فِيهِ وفِي جَمَاعَةٍ قَد أَحرَمَت فلا أَذَانَ لَا ولا إقامة عَلَيْهِ لَمَّا عَقَدُوا الإِمَامَة يعني: إذا أردت أَيُّهَا المُكَلَّف أنَّ تُؤَدِّي الفعل الواجب من الصَّلوات