الجزء الثالث
الجزء ٤ · صفحة ٤٨٤484
معارج الآمال - الجزء الثالث
قال هاشم: قال بشير: سألت الربيع، متى يكون الأذان لصلاة الغداة؟ قال الربيع: عَلَى قدر ما ينتبه النائم الجنب فيغتسل ويدرك الصَّلَاة
مع
القوم.
أمور:
وقد أَجْمَعوا عَلَى صحة الأذان في الوقت، واختلفوا بعد ذلك في
الأذان للفجر. وثَانِيهَا: تقديم الأذان للجمعة.
أَحَدُهَا: تقديم وثَالِتُهَا: الأذان وقت الغيم.
فَأَمَّا أَذَان الفجر: فقالت طائفة من أهل العلم منهم أبو إسحاق - رحمة الله عَلَيْهِ - بِجَوَازِ الأذان قبل الصبح
أحمد
وقال آخرون: لا يَجُوز الأذان إِلَّا في الوقت، وإن أذن قبل الصبح أعاد بعده. قال أحمد بن مُحَمَّد بن صالح)، إنَّ موسى بن (2) أذن ليلة قبل طلوع الصبح فأمره القاضي /502/ أبو عبد الله
المنحي
(3)
6
موسى بن عيسى السري بإعادة وضوئه.
أخذ
عن:
(1) أحمد بن محمد بن صالح القري الغلافقي، أبو بكر (ت: 546 هـ): عالم وفقيه من نزوى.: محمد بن سليمان الكندي صاحب بيان الشرع وأخذ عنه: صاحب كتاب المصنف، وحفظ لنا أقواله له سيرة يرد فيها على أهل نزوى في الحرب التي شنها ضدهم الإمام محمد بن أبي غسان عند رفضهم بيعته. انظر: الاهتداء، 173 - 208. وابن مداد،
27 - 12
(2) موسي بن
معجم
أحمد
أعلام إِبَاضِيّة المشرق (ن. ت).
بن
محمد المنحي، أبو علي (ق: 5 هـ): شيخ فاضل، من المشايخ الذين
:
عرض عليهم الإمام راشد بن سعيد رأيه في قضية الأئمة (الصلت بن مالك، وراشد بن النضر، وموسى بن موسى للفصل في هذه القضية انظر دليل أعلام عمان، ص 155. ومعجم أعلام إباضية المشرق (ن. ت).
(3) كذا في الأصل، ولعل الصواب: محمد بن عيسى السري وهو: محمد بن عيسى بن
=