الجزء الرابع
الجزء ٥ · صفحة ٢٨28
معارج الآمال - الجزء الرابع
رَسُول الله صلى الله عليه وسلم: وَعَليكَ السلامُ، ارجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ. .. إلخ
الحَدِيث.
وحكى النووي الإجماع على عدم وجوب الخُشُوع.
وَرُدَّ: بما يوجد من نقل الخلاف في ذلك
ونقل غيره: إجماع الفقهاء على عدم اشتِرَاط الخُضُوع والخُشُوع.
وله
وَرُدَّ بِما ورد من ثبوت الخلاف في ذلك.
فعن معاذ بن جبل: من عرف من على يمينه وشماله متعمداً وهو في الصَّلَاة فلا صلاة له. وعن الحسن: كُلّ صلاة لا يحضر فيها القلب فهي
إلى العقوبة أسرع.
وعن سفيان الثوري أنَّه قال: كُلّ صَلاة امرئ لَمْ يَخشَع فيها القلب
فسدت».
وعن بشر الحافي (2): «من لم يخشع فسدته صلاته». وذكر أبو الليث: أن تمام القراءة أن يقرأ بغير لحن، وأنَّ يقرأ بالتفكر. وقال: «إِنَّ العَبدَ لَيُصلِّي الصَّلَاةَ لَا يُكتَبُ لَه سُدسُهَا وَلَا عُشرهَا، وَإِنَّمَا يُكتَبُ لِلعَبدِ مِن صَلَاتِهِ مَا عَقَلَ مِنْهَا»
،
(1) رواه البخاري عن أبي هريرة بلفظه كتاب الأذان، باب أمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا يتم ركوعه بالإعادة، ر 122، 216/ 1، ومسلم عن أبي هريرة بلفظه كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، ر 397، 298/ 1.
(2) بشر بن الحارث بن علي بن عبد الرحمن المروزي، أبو نصر، الحافي (150 ـ 227 هـ): زاهد ورع محدث ثقة. سكن وتوفي ببغداد. انظر: الأعلام، 54/ 2.