الجزء الرابع
الجزء ٥ · صفحة ٨٥كتاب الصلاة
??
فعن أحمد بن حنبل أَنَّه قال: التَّسْمِية آية من الفَاتِحَة إِلَّا أَنَّه يسرّ بها
في كُلّ ركعة.
وقال الشافعي: إِنَّهَا آية مِنها ويُجهر بها
وقال أبو حنيفة: ليست آية من الفَاتِحَة إِلَّا أَنَّهَا يُسرُّ بِهَا فِي كُلِّ ركعة
ولا يُجهر بها.
وقالت الشيعة: السُنَّة
هي
الجهر بالتّسْمِية، سواء كانت في الصَّلَاة
الجهرية أو السرية.
ثُمَّ اختلف القائلون: إن التَسْمِية ليست آية من أوائل السور:
فمنهم من قال: إِنَّهَا كتبت للفصل بين السور، وهذا الفصل قد صار الآن معلوماً فلا حاجة إلى إثبات التّسْمِية، فعلى هذا لو لم تكتب لجاز. ومِنهم من قال: يجب إثباتها في المصاحف ولا يجوز تركها أبداً. وَقالَ آخَرُون إِنَّهَا آية من القرآن مُستقلة بنفسها، وليست آية من
السورة.
ثُمَّ اختلفُوا فمنهم من قال: إن الله تعالى كان ينزلها في أَوَّل كُلِّ سورة على حدة.
سورة.
ومنهم من قال: لا، بل أنزلَها مرة واحدة وأمر بإثباتِها في أَوَّل كُلِّ
هذه / 80/ أقوالهم، وبعضها مُوافق لمذهبنا، وأكثرها زائغ عنه ولنا مَع مَن وافقنا عَلَى صِحَة مَا قلناه حُجج: