الجزء الرابع
الجزء ٥ · صفحة ١٠٣كتاب الصلاة
103
قال موسى بن علي: لا نقدر أن ننقض عليه؛ لأنَّ النقض شديد. وَقِيلَ: لا إعادة عليه ولو قرأ في الصَّلَاة كُلّها. قال سليمان بن عثمان: وعليه سجدتا الوهم قال: بشير: وَقِيلَ: لا وهم عليه. وَقِيلَ: لا وهم عليه في الركعتين الأخريين.
وَقِيلَ: إن قرأ فيها كُلّها سورة فذكر ذَلِكَ في وقت الصَّلَاة فعليه
إعادتها، وإن علم بعد ما انقضى الوقت فلا إعادة عليه.
وَقِيلَ: / 95/ إن قرأ في أكثرها فعليه الإعادة في الوقت.
وَقِيلَ: إذا قرأ في أكثر من ركعة فعليه الإعادة في الوقت؛ لأنَّ السُنَّة جاءت بأن لا يقرأ فيها القرآن، ولا يجوز خلاف السنة في العمد
والنسيان.
وَقِيلَ: لا تفسد عَلَى الجَهل والنسيان تنزيلاً للجاهل منزلة الناسي. وَقِيلَ: إن كان جاهلاً فذكر في الوقت، أعاد، وإن ذكر بعد الوقت
فليس عليه إعادة. ولا إعادة على الناسي في الوقت ولا بعد الوقت. وَأَمَّا القراءة في: الفجر والركعتين الأوليين من المغرب والعشاء فَإِنَّهَا إِنَّمَا تلزم المنفرد والإمام دون المَأمُوم؛ لأَنَّ المَأْمُوم لا يقرأ خلف الإمام إِلَّا بِفَاتِحَة الكِتَاب
وكذَلِكَ القراءة في صلاة الجمعة فَإِنَّهَا إِنَّمَا تلزم الإمام دون من وراءه، فمن تركها حيث تلزمه انتقضت صلاته، لما سيأتي من الأَدِلَّة عَلَى
وجوبها، هذا مذهبنا
وَأَمَّا قومنا فقد اختَلَفُوا فِي ذَلِكَ: