الجزء الرابع
الجزء ٥ · صفحة ١٥٢152
معارج الآمال - الجزء الرابع
فقال المهنا بن جيفر لا بأس وهو حسن جائز. وقال أبو عبد الله: إن كان ناسياً فلا نقض عليه، وإن تعمد فقد أساء ولا نقض عليه.
قال الأزهر بن مُحَمَّد بن جعفر (1): إذا لَمْ يتعمَّد خلاف السُّنَّة فَلَا
نقض عليه ويسجد سجدتي السهو.
صلاته.
وَقِيلَ: إن كان ناسياً فلا شيء عليه، وَأَمَّا المُتعمّد فقد فسدت
ومن قال في ركوعه في صلاة الفريضة: سُبْحَانَ رَبِّي العظيم العزيز
الحكيم الغفور الرحيم فلا يَجُوز له ذَلِكَ؛ لأنَّه خلاف السُّنَّة. وكَذَلِكَ إن قال: «سُبْحَان الله العظيم أو الكبير أو الجليل أو العزيز
ثلاث مرات.
وَقِيلَ: يُجزئه ذَلِكَ وما أشبهه مِمَّا هو في معنى التعظيم؛ لقوله ـ عليه الصَّلاة والسلام -: «أَمَّا الرُّكُوعُ فَعَظْمُوا فِيهِ الرَّبَ (2)، وكذا القول في
السُّجُود.
وَقِيلَ: / 134 / إن ذكر الله في ركوعه أو في سجوده أجزأه، وعلى هذا فإن عكس فقال في الرُّكُوع مثل ما يقال في السُّجُود، أو قال فيهما
أخذ
(1) الأزهر بن محمد بن جعفر، أبو علي (حي في 272 هـ): عالم فقيه من أهل إزكي. من عائلة العلم، عن والده صاحب الجامع. عاصر الإمام الصلت بن مالك. كانت بينه وبين أبي قحطان وابني محمد بن محبوب ووالدهم مراسلات مبثوثة في الكتب. نزهة المتأملين، 79. كشف الغمة، 473 - 475. معجم أعلام إِبَاضِيّة المشرق (ن. ت).
(2) رواه مسلم، عن ابن عباس يلفظه كتاب الصلاة، باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود، ر 479، 348/ 1، والنسائي (المجتبى)، مثله كتاب الافتتاح، باب تعظيم الرب في الركوع، ر 1045، 189/ 2.