الجزء الرابع
الجزء ٥ · صفحة ٢١٩كتاب الصلاة
219
احتج القائلون بأنَّ التسليم سُنَّة لا فرض بحديث ابن مسعود أنَّه ـ عليه الصَّلاة والسَّلَام - لَمَّا علّمه التَّشَهد قال له: «إِذَا قُلتَ هَذَا فَقَد قَضَيتَ صَلَاتَكَ، إِن شِئتَ أَن تَقُومَ فَقُم، وإن شِئتَ أَن تَقعُدَ فَاقعُد» (1) وبحديث: «إذا رَفعَ الإِمَامُ رَأْسَهُ مِنْ آخِرِ رَكْعَةٍ وَقَعَدِ ثُمَّ أَحْدَثَ قَبْلَ
أنْ يَتَكَلَّم فَقَدْ تَمَّت صَلَاتُهُ» (2).
وبحديث: «إِذَا أَحْدَثَ وَقَدْ قَعَدَ فِي آخِرِ صَلَاتِهِ قَبْلَ أَنْ يُسَلَّمَ فَقَدْ
جَازَت صَلَاتُه» (3)).
وفي خبر آخر: إِذَا جَلَسَ قَدْرَ التَّشَهد ثُمَّ أَحْدَثَ فَقَدْ تَمَّت صَلَاتُهُ». وبقَوْلِهِ ـ عليه الصَّلَاة والسَّلَام - لِلَّذِي يُعَلِّمُه الصَّلَاة: «إِذَا أَنْتَ فَعَدْتَ وقُلتَ فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُكَ».
وَأُجِيب عن الأوَّل: بأنَّ ابن مسعود هو القائل: «إن شئت. . .
باتفاق الحفاظ.
باتِّفَاق.
إلخ
وَرُدَّ: بأنَّ هَذا الموقوف في حكم المرفوع مع أنَّ أَوَّل الحَدِيث حُجَّة
وَأُجِيب عن الثَّانِي: بِأَنَّهُ حديث ضعيف
(1) رواه أبو داود عن ابن مسعود، بلفظه کتاب باب، 970، 254/ 12، وأحمد، مثله،
ر 4006، 422/ 1.
(2) رواه أبو داود، عن عبد الله بن عمرو بمعناه كتاب الصلاة باب الإمام يحدث بعدما يرفع رأسه من آخر ركعة، ر 617، 167/ 1. وعبد الرزاق، مثله كتاب الصلاة، باب الإمام يحدث في صلاته، ر 3673، 353/ 2. (3) رواه الترمذي، عن عبد الله بن عمرو بلفظه كتاب أبواب الصلاة، باب ما جاء في الرجل يحدث في التشهد، ر 408، 261/ 2. والبيهقي، مثله بلفظ قريب، كتاب الصلاة، باب مبتدئ فرض التشهد (2647، 2/ 139.