الجزء الرابع
الجزء ٥ · صفحة ٢٣٨238
معارج الآمال - الجزء الرابع
- والتَّشَهد؛ لأَنَّ النَّبِي لله صلى الله عليه وسلم كَانَ يُعلِّم أصحَابَهُ الشَّشَهدَ كَمَا يُعَلِّمُهُم السورَةَ مِنَ القرآنِ».
- والصَّلَاة عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير؛ لقوله تَعَالَى: {صَلُّوا
عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا.
والتسليم؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: تحريمها التَّكْبِيرُ، وَتَحلِيلُهَا التَّسْلِيمُ».
وزاد بعضهم الاستعاذة؛ لقوله تَعَالَى: {فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْوَانَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ
مِنَ الشَّيْطَنِ الرَّحِيمِ.
وذكر الشيخ إسماعيل: أن جُملة فرائضها عشرون، منها عشرة قبل
الدخول فيها، وعشرة بعد الدخول. قال: فاللواتي قبل الدخول فيها: إحداها: الطهارة من الأحداثِ وَإزالة النجس قبل الطهارة. وَالثَّانية: طهارة الثوب. والثَّالِثَة طهارة البقعة المصلَّى عليها. والرابعة: دخول الوقت لأدائها. والخامسة: الستر للعورة من الركبة إلى السرَّة للرجل، وللمرأة الحرة جميع جسدها ما خلا الوجه والكفين. والسادسة: القيام مع القدرة في حال فعلها والسابعة: استقبال القبلة في جميعها. والثامنة: النية بالقلب عند التلبس بها والتاسعة: استصحاب حكم النية في سائرها. والعاشرة: العلم بكيفيتها.
وأنت خبير بأن أكثر هذه الخصال شروط لصحة الصَّلاة، وإِنَّمَا سُمِّيَت فَرائض باعتبار أن صحة الصَّلَاة متوقفة عليها، وما / 194/ توقف عليه الواجب فهو واجب.
وَأَمَّا القيام مع القدرة فإِنَّمَا هو من الفرائض المصاحبة لفعلها، لا من