الجزء الرابع
الجزء ٥ · صفحة ٢٣٩كتاب الصلاة
239
الأشياء السابقة عليها، وكذا النيَّة والعِلم وقد تَقدَّم الكَلَام عَلَى جَمِيع
ذلك.
قال: وَأَمَّا العشرة التي بعد الدخول فيها:
فإحداها: الإحرام بلفظ التكبير أو ما يقوم مقامه عند بعضهم في أَوَّلِهَا. وَالثَّانِية: القراءة بأم القرآن فصاعداً. والثَّالِثَة: الرُّكُوع فيها. والرابعة: الاعتدال في الرُّكُوع والرفع منه في قول بعضهم. والخامسة: السُّجُود بَعْد الرُّكُوع والسادسة: الفصل بين السجدتين والاعتدال فيهما عَلَى قول بعضهم. والسابعة: الجُلُوس بَعْده والثامنة: التَّحِيَّات عَلَى في أيَّتهما الفريضة: الأولى أو الأخيرة مِنهُما.
اختلاف
العُلَمَاء بين والتاسعة: ترتيب الأفعال في جَمِيعها والعاشرة: استصحاب الخُشُوع فيها
من أَوَّلِهَا إِلَى آخرها.
•
وجعلها أبو إسحاق في خصاله ستة وعشرين: أحدها: الطهارة بالماء الثَّانِي: السترة
-
الطاهر المطهر أو بالتراب الطاهر ـ عَلَى ما وصفنا. الطاهرة. الثالث: البقعة الطاهرة عَلَى ما بينا. الرابع: العلم بالوقت. الخامس: استقبال القبلة السادس القيام لَها مع القدرة عَلَى ذَلِكَ.: السابع: النيَّة لها من القيام إلى تكبيرة الإحرام الثامن: تكبيرة الإحرام. التاسع: القراءة بأمّ الكِتاب ابتدائها وين م الله الرحمن الرحيم الرَّكَعَتَيْن الأولتين من الظهر والعصر والعاشر: القراءة بآية من غيرها مع فَاتِحَة الكِتاب في الرَّكَعَتَيْن الأولتين مع المغرب والعشاء والفجر والنوافل. الحادي / 195/ عشر: الرُّكُوع. الثاني عشر: الرفع من الركوع الثالث عشر: السُّجُود الرّابع عشر: الفرق بين السجدتين في كُلّ ركعة. الخامس عشر: القيام من السُّجُود إِلَى الرَّكْعَة الثانية. السادس عشر: القعود في