الجزء الرابع
الجزء ٥ · صفحة ٢٤٠240
معارج الآمال - الجزء الرابع
الركعتين من الرباعيات عند التَّشَهد الأوَّل عَلَى قول. السابع عشر: التَشَهد الأوَّل عَلَى قول. الثامن عشر: الاعتدال في الرُّكُوع والسُّجُودِ عَلَى قول. التاسع عشر: القيام من القعود الأوَّل إِلَى الثَّالِثَة. العشرون: نصف التكبير عَلَى قول الحَادِي والعشرون: نصف التسبيح فيها على قول. الثاني والعشرون: القعود آخر الصَّلَاة مقدار التَّشَهد الثالث والعشرون: قراءة التَّشَهد الآخر إلى قوله: والطَّيِّبَات». الرَّابع والعشرون: قراءة التشهد الآخر إِلَى قوله: «ورَسُوله عَلَى قول. الخَامِس والعشرون: الصَّلَاة عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَلَى قول السادس والعشرون: التسليم على قول.
،
هي:
فهذه جُملة الفرائض والمُجتمع عليها بعد الدخول في الصَّلاة الستُ الأُوَل، وقبل الدخول الطهارة والبقعة، والوقت، والسترة، والقبلة. وقد ذكرنا هذه الأشياء في شروط الصَّلَاة، وما عدا ذلِكَ فهو
مختلف فيه.
وإِنَّمَا ميزت الشروط عن الأركان تحريراً للمقام وتوضيحاً للأفهام،
إذ الركن هو الجزء الداخل في حقيقة الشيء، والطهارة والوقت
وأشباههما ليس كذَلِكَ، وَاللَّهُ أَعلَم.
وهي نوعان:
المسألة الثانية
في بيان السنن في الصَّلاة
أَحَدُهُمَا: سنن تفعل / 196/ قبل الدخول في الصَّلَاة.
والنوع الثاني: سنن تفعل بعد الدخول فيها.
فَأَمَّا
النوع الأوّل، فمنه: