الجزء الرابع
الجزء ٥ · صفحة ٢٤١كتاب الصلاة
241
الأذان في المساجد وحيث الأئمة، وَقِيلَ: هو فرض عَلَى الكفاية،
وسنة لكُلّ أحد في خاصَّة نفسه للرجال دون النساء.
والإقامة للصلاة في حقٌّ الرجال، وَقِيلَ: فرض عَلَى الكفاية.
- والصَّلَاة بالجماعة، وَقِيلَ: فرض عَلَى الكفاية.
والتوجيه: وَقِيلَ: فرض عين.
وَأَمَّا النوع الثاني، فمنه:
- الاستعاذة بعد التكبير، وقيل: هي فرض.
وقراءة البسملة، وَقِيلَ: هي فرض مع الحَمد؛ لأنّها آية منها. وقراءة السورة مع أم القرآن في الرَّكَعَتَيْن الأولتين من المَغرِب والعشاء، ولركعتي الفجر؛ لأنَّ الفرض نفس قراءة القرآن في الصَّلاة، وتعيين السورة مع الحَمد سنَّة، والصَّحِيحَ أَنَّهَا أَنَّهَا فرض.
والعشاء.
والجهر بالقراءة في موضع الجهر
والإسرار بفَاتِحَة الكِتَاب في الظهر والعصر وآخر المغرب
والإنصات لقراءة الإمام إذا جهر.
- وقراءة فَاتِحَة الكِتاب للمأموم وراء الإمام.
- وقراءة فَاتِحَة الكِتاب أو التسبيح في الرَّكَعَتَيْن الأخيرتين من الظهر
والعصر والعتمة والثَّالِثَة من المغرب.
وتكبير الرُّكُوع والسُّجُود، وقيل: نصفه من الأركان.