الجزء الرابع
الجزء ٥ · صفحة ٢٥٨258
الركبتين
معارج الآمال - الجزء الرابع
فأمرنا بالركبتين قبل اليدين (1). قال القسطلاني: رواه ابن خزيمة في صحيحه وادعى أنه ناسخ لتقديم اليدين.
وَأُجِيب: بأَنَّهُ ضعيف؛ لأنَّه من رواية يحي بن سلمة بن كهيل وهو ضعيف باتفاق الحفَّاظ، ولذا قال النووي: لا يظهر ترجيح
أحد المذهبين
عَلَى الآخر مِن حيث السنة، لكن قال الخطابي المالكي: إن تقديم الركبتين أثبت من تقديم اليدين، وبه قال أكثر العُلَماء.
قال الحافظ ابن حجر: حديث أبي هريرة: «إِذَا سَجَدَ أَحَدُكُم فَلَا يَبْرُكَ كَمَا يَبْرُكَ البَعِيرُ، وَليَضَع يَدَيهِ قَبلَ رُكْبَتَيهِ» أَقوَى مِن حديث وائل: رَأَيْتُ رَسُول الله لا لا إِذَا سَجدَ وَضَعَ رُكَبَتِيهِ قَبلَ يَديهِ»؛ لأَنَّ لِحَدِيث أبي هريرة شاهداً من حديث ابن عمر صححه ابن خزيمة وذكره البخاري
موقوفاً.
قال أبو سعيد له: تقديم الركبتين عَلَى اليدين كَانَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يفعله أول أمره فيما يروى عنه، وَأَنَّهُ كَانَ في آخر أمره رُبَّما يضع يديه ثُمَّ ركبتيه. قال: وأحسب في الرواية أن ذَلِكَ لِضُعف. قال: وكَذَلِكَ يُؤْمر المصلِّي إِلَّا من ضعف أو علة توجب ذَلِكَ، / 210/ وهو من أدب الصَّلاة فمن فعله فحسن ومن قدَّم يديه فجائز.
وَأَمَّا في النهوض: فَإِنَّه يقدِّم يديه عَلَى ركبتيه؛ لأَنَّهُما أسبق إلَى
القيام من الركبتين.
(1) رواه ابن خزيمة، عن سعد بن أبي وقاص بلفظه كتاب الصلاة، باب ذكر الدليل على أن
6 ..
ر 628، 319/ 1. والبيهقي مثله كتاب الصلاة، باب من قال
الأمر بوضع اليدين .. يضع يديه قبل ركبتيه، 2469، 0/ 2