الجزء الرابع
الجزء ٥ · صفحة ٣٠٧كتاب الصلاة
307
وجوابه: لا نُسَلِّم أَنَّهَا صلاة الحاضر فقط بل تكون للمسافر أيضاً،
وذَلِكَ إذا صلى خلف المُقيم، وَاللهُ أَعلم.
وإن جمع بين الصلاتين وأراد أن يُصَلِّي الأولى مع المُقِيم صلاها
وراءه كَأَنَّهُ مقيم من غير زيادة ولا نقصان ثُمَّ قام إِلَى الثانية وصلاها. وإن صلى مع المُقِيم الثانية قدَّم الأولَى رَكَعَتَيْن إن كانت الظهر، وثلاثاً إن كانت المَغرِب، فإذا انتهى إلى عبده ورسوله» سلَّم وقعد لا يتَكَلَّم ولا يتحوّل حَتَّى يقام للصلاة، ثُمَّ يقوم في قيام الجماعة فيُصَلِّيها المُقيم تماماً ويجمعها إلى الأولى.
وإن أفرد الصَّلَاة صلَّى كُلّ صلاة في وقتها مع الإمام المُقيم
مقيم مع مقيمين، والله أعلم.
التكسر:
المَسْأَلَة الثَّالِثَة
في الزيادة في تكبير العيدين
مع
كَأَنَّهُ
وإذا أتى الصَّلَاة عَلَى وجهها إِلَّا أَنَّه نقص تكبيرة أو زادها في موضع
نسي،
فقِيلَ: لا تفسد بالزيادة وتفسد بالنقصان، تعمد لذلِكَ أو /244/ أو كَانَ جاهلاً. وَقِيلَ: لا تفسد بالزيادة ولا النقصان وَقِيلَ: تفسد بهما مطلقاً. وَقِيلَ: إن تركها عامداً أعاد، ولا إعادة عليه في النسيان. وَقِيلَ: تفسد بالزيادة والنقصان إذا تعمد لخلاف السنة، ولا تفسد عَلَى الجَهل والنسيان حَتَّى ينقص ثلاث تكبيرات أو يزيدها في موضع واحد فحينئذ يعيد صلاته والنقصان أشد.
ولا يخفى عليك أن تكبير الخفض والرفع في صلاة الفرض أشدّ من