الجزء الرابع
الجزء ٥ · صفحة ٣١١كتاب الصلاة
311
ذكر ثُمَّ يسجد سجدتي الوهم. وَقِيلَ: لا يسجد حَتَّى يتمّ.
والقولان مَبْنِيَّان عَلَى أَنَّهَا في حكم السنن، وَلَا بُدَّ من قول بنقضها
إذا جاوز موضعها بحدّ عَلَى قول، أو بركعة عَلَى قول آخر بناء على القول
بأَنَّها حد.
وعلى قول من لا يرى النقض بتركها فليس عليه شيء، سواء في
ذَلِكَ الإمام والمأموم، والرجال والنساء، وَالله أَعلَم.
٢٬٥٣١ / ٥٬٣٧١