الجزء الرابع
الجزء ٥ · صفحة ٤٣٠430
معارج الآمال - الجزء الرابع
أن يَكُون في عيد أو جمعة فإنَّ العبد لا يؤمّ فيهما. قال: ويُجزئ عندي إن
صَلُّوا وراءه.
قال أبو سعيد لا معنى لِمَنع ذَلِكَ في الجُمَع والعيدين:
فيهما أشبه بالجَوَاز.
وَقِيلَ: إن عَلَيْهِ أن يستأذن سيده لحضور العيدين.
مع
أن إمامته
وَأَمَّا الجمعة فإن كَانَت لا تلزمه / 331 فقد ثبت أَنَّهَا لا تلزم
المُسَافِر وقد ثبت جواز إمامته فيها فالعبد مثله.
وَأَمَّا صَلَاة العيد مع الجَمَاعَة فسيأتي ذكرها في كتاب الحقوق - إن ـ
شاء الله تعالى ـ، والله أعلم.
المَسْأَلَة الخَامِسة
في إمامة المريض
وقد أجمعوا أن الصحيح أَوْلَى مِنه بذَلِكَ. واختَلَفُوا في جوازها به: فمنهم من رخص في ذَلِكَ. وَمِنهُم: من منع لنقصان رتبته عن رتبة: أهل الإمامة.
وَقِيلَ: لا يُصَلِّي إِلَّا بِمن كَانَ بِمنزلته في العِلَّة لتساوي علتهم. وَقِيلَ: لا يُصَلِّي العَلِيلَ بالعَليلين أيضاً، وافقهم في العلة أو
خالفهم.
وظاهر كلام الشيخ عامر أن العليل المشار إليه هو الذي لا يفارقه النجس، أو من لبس ثوباً لا تَجُوز به الصَّلَاة وَلَمْ يَجد غيره، أو من كَانَ